طريق أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة (1).
[3855]- وفي "الصحيحين" (2) من حديث ابن عمر: "لا تَبِيعُوا التمْرَ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُه".
[3856]- وللدولابي (3) من طريق أخرى، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: فسألت عبد الله: متى ذاك؟ قال: طلوع الثريا.
1513 - [3857]- حديث: نهى عن بيع العنب من عاصره.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4) عن محمَّد بن أحمد بن أبي خيثمة، بإسناده، عن بريدة مرفوعًا: "مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتى يَبِيعَهُ مِنْ يَهودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتخِذهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّم النَّارَ عَلَى بَصِيرةٍ".
[3858]- وفي "الصحيحين" (5) بلغ عمر بن الخطاب: أن فلانا -يعني سمرة ابن جندب- باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا … الحديث.
وفي الباب: الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها، وحاملها والمحمولة إليه.
1514 - قوله: وليس من المناهي بيع العينة.
يعني: ليس ذلك عندنا من المناهي، وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق، عقد--------------------------------------------
(1) إلى هنا انتهى السقط الحاصل في نسخة "م".
(2) صحيح البخاري (رقم 2194)، وصحيح مسلم (رقم 1534).
(3) الكنى للدولابي.
(4) المعجم الأوسط (رقم 5356).
(5) صحيح البخاري (رقم 2223)، وصحيح مسلم (رقم 1582).
[3855]- وفي "الصحيحين" (2) من حديث ابن عمر: "لا تَبِيعُوا التمْرَ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُه".
[3856]- وللدولابي (3) من طريق أخرى، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: فسألت عبد الله: متى ذاك؟ قال: طلوع الثريا.
1513 - [3857]- حديث: نهى عن بيع العنب من عاصره.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4) عن محمَّد بن أحمد بن أبي خيثمة، بإسناده، عن بريدة مرفوعًا: "مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتى يَبِيعَهُ مِنْ يَهودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتخِذهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّم النَّارَ عَلَى بَصِيرةٍ".
[3858]- وفي "الصحيحين" (5) بلغ عمر بن الخطاب: أن فلانا -يعني سمرة ابن جندب- باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا … الحديث.
وفي الباب: الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها، وحاملها والمحمولة إليه.
1514 - قوله: وليس من المناهي بيع العينة.
يعني: ليس ذلك عندنا من المناهي، وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق، عقد--------------------------------------------
(1) إلى هنا انتهى السقط الحاصل في نسخة "م".
(2) صحيح البخاري (رقم 2194)، وصحيح مسلم (رقم 1534).
(3) الكنى للدولابي.
(4) المعجم الأوسط (رقم 5356).
(5) صحيح البخاري (رقم 2223)، وصحيح مسلم (رقم 1582).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1774)