باب خيار المجلس والشّرط
1516 - [3861]- حديث ابن عمر: "الْمُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِه مَا لَمْ يَتفَرَّقَا، إلَّا بَيْعَ الْخِيَار".
متفق عليه (1) بهذا اللفظ. وله عندهم ألفاظ أخرى، وقال ابن المبارك: هو أثبت من هذه الأساطين (2).
وله في "الصحيحين" و"السنن" (3) طرق.
[3862]- ورواه أبو داود (4) والبيهقي (5) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد: "لا يَحِلّ لَهُ أنْ يُفَارِقَ صَاحِبَه خَشْيَة أنْ يَسْتَقِيلَه".
تنبيه
لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور، فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2107)، وصحيح مسلم (رقم 1531).
(2) في هامش "الأصل": "أي العواميد". كذا قال المحشي!، والصّواب في جمع (العَمود): في القلّة: (أَعْمِدَة) وفي الكثرة: (عَمَد) بفتحتين، و (عُمُد) بِضمَّتَيْن، وقُريءَ بهما قولُه تعالى: {في عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ}.
(3) سنن أبي داود (رقم 3454، 3455)، وسنن الترمذي (رقم 1245)، وسنن النسائي (رقم 4465 - 4480)، وسنن ابن ماجه (رقم 1281).
(4) سنن أبي داود (رقم 3456).
(5) السنن الكبرى (5/ 271).
1516 - [3861]- حديث ابن عمر: "الْمُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِه مَا لَمْ يَتفَرَّقَا، إلَّا بَيْعَ الْخِيَار".
متفق عليه (1) بهذا اللفظ. وله عندهم ألفاظ أخرى، وقال ابن المبارك: هو أثبت من هذه الأساطين (2).
وله في "الصحيحين" و"السنن" (3) طرق.
[3862]- ورواه أبو داود (4) والبيهقي (5) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد: "لا يَحِلّ لَهُ أنْ يُفَارِقَ صَاحِبَه خَشْيَة أنْ يَسْتَقِيلَه".
تنبيه
لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور، فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2107)، وصحيح مسلم (رقم 1531).
(2) في هامش "الأصل": "أي العواميد". كذا قال المحشي!، والصّواب في جمع (العَمود): في القلّة: (أَعْمِدَة) وفي الكثرة: (عَمَد) بفتحتين، و (عُمُد) بِضمَّتَيْن، وقُريءَ بهما قولُه تعالى: {في عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ}.
(3) سنن أبي داود (رقم 3454، 3455)، وسنن الترمذي (رقم 1245)، وسنن النسائي (رقم 4465 - 4480)، وسنن ابن ماجه (رقم 1281).
(4) سنن أبي داود (رقم 3456).
(5) السنن الكبرى (5/ 271).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1777)