وضم الصاد. والمصراة: هي التي تربط أخلافها [فيتجمع] (1) اللبن.
1527 - [3887]- حديث أبي هريرة: "مَن اشتَرَى مُصَرَّاةً فهو بالخِيَار ثلاثةَ أيَّام، فإنْ ردَّها ردَّ معها صاعًا مِن تمر لا سَمْرَاء".
مسلم (2) من حديث ابن سيرين، عنه. وعلقه البخاري (3).
1528 - [3888]-[حديث ابن عمر: "مَن ابتَاعَ محفَّلَةً فهو بِالخيَار ثَلاثةَ أيَّام، فإنْ ردَّها ردَّ مَعَها مِثْلَ أَوْ مِثْلَي لَبَنِها قَمْحًا".
أبو داود (4) به وابن ماجه (5) والبيهقي (6) بلفظ: "مثل" وضعّفه بجميع بن عمير، وهو مختلف فيه] (7).
* حديث حبان بن منقذ.
تقدم قريبا.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "فيجمع"، والمثبت من "م" و"د".
(2) وصحيح مسلم (رقم 1524).
(3) صحيح البخاري. كتاب البيوع -باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاح من تمر (4/ 431 - فتح الباري).
(4) سنن أبي داود (رقم 3446).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2240).
(6) السنن الكبرى (5/ 319).
(7) ساقط من "الأصل" وأثبته من "م" و"د".
1527 - [3887]- حديث أبي هريرة: "مَن اشتَرَى مُصَرَّاةً فهو بالخِيَار ثلاثةَ أيَّام، فإنْ ردَّها ردَّ معها صاعًا مِن تمر لا سَمْرَاء".
مسلم (2) من حديث ابن سيرين، عنه. وعلقه البخاري (3).
1528 - [3888]-[حديث ابن عمر: "مَن ابتَاعَ محفَّلَةً فهو بِالخيَار ثَلاثةَ أيَّام، فإنْ ردَّها ردَّ مَعَها مِثْلَ أَوْ مِثْلَي لَبَنِها قَمْحًا".
أبو داود (4) به وابن ماجه (5) والبيهقي (6) بلفظ: "مثل" وضعّفه بجميع بن عمير، وهو مختلف فيه] (7).
* حديث حبان بن منقذ.
تقدم قريبا.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "فيجمع"، والمثبت من "م" و"د".
(2) وصحيح مسلم (رقم 1524).
(3) صحيح البخاري. كتاب البيوع -باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاح من تمر (4/ 431 - فتح الباري).
(4) سنن أبي داود (رقم 3446).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2240).
(6) السنن الكبرى (5/ 319).
(7) ساقط من "الأصل" وأثبته من "م" و"د".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1787)