الشافعي في "المختصر" (1) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.
قال ابن جريج: قلت لعطاء: أَفَسَّرَ لكم جابر المحاقلة، كما أخبرتني، قال: نعم.
وهو متفق عليه (2) من حديث سفيان نحوه.
[3924]- واتفقا (3) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
وأخرجه عنه الشافعي في "الأم" (4) قال الشافعي: وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا، ويحتمل أن يكون من رواية من رواه. انتهى.
وفي الباب:
[3925 - 3929]- عن أبي سعيد (5) وابن عمر (6) وابن عباس (7) وأنس (8) وأبي هريرة (9)، وكلها في "الصحيحين"، أو أحدهما.--------------------------------------------
(1) مختصر المزني (ص 81).
(2) صحيح البخاري (رقم 2381)، وصحيح مسلم (رقم 1536).
(3) صحيح البخاري (رقم 2171)، وصحيح مسلم (رقم 1542).
(4) الأم (3/ 62).
(5) صحيح البخاري (رقم 2186)، وصحيح مسلم (رقم 1546).
(6) صحيح البخاري (رقم 2171)، وصحيح مسلم (رقم 1542).
(7) صحيح البخاري (رقم 2187).
(8) صحيح البخاري (رقم 2207).
(9) صحيح مسلم (رقم 1545).
قال ابن جريج: قلت لعطاء: أَفَسَّرَ لكم جابر المحاقلة، كما أخبرتني، قال: نعم.
وهو متفق عليه (2) من حديث سفيان نحوه.
[3924]- واتفقا (3) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
وأخرجه عنه الشافعي في "الأم" (4) قال الشافعي: وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا، ويحتمل أن يكون من رواية من رواه. انتهى.
وفي الباب:
[3925 - 3929]- عن أبي سعيد (5) وابن عمر (6) وابن عباس (7) وأنس (8) وأبي هريرة (9)، وكلها في "الصحيحين"، أو أحدهما.--------------------------------------------
(1) مختصر المزني (ص 81).
(2) صحيح البخاري (رقم 2381)، وصحيح مسلم (رقم 1536).
(3) صحيح البخاري (رقم 2171)، وصحيح مسلم (رقم 1542).
(4) الأم (3/ 62).
(5) صحيح البخاري (رقم 2186)، وصحيح مسلم (رقم 1546).
(6) صحيح البخاري (رقم 2171)، وصحيح مسلم (رقم 1542).
(7) صحيح البخاري (رقم 2187).
(8) صحيح البخاري (رقم 2207).
(9) صحيح مسلم (رقم 1545).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1805)