وقيل: جذامة. وابنها لم يذكر اسمه (1).

‌‌فائدة
ادعى الأصيلي أن قوله: "ولم يغسله" مدرج من قول ابن شهاب (2).
وفي الباب:
[89]- عن عروة عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء، فأتبعه إياه.
متفق عليه (3)، زاد مسلم: ولم يغسله.
* حديث أبي هريرة: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكِمْ فَلْيُرِقْه، وَلْيَغْسِلْهُ سَبعًا، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ أَوْ إحْدَاهُنّ".
تَقَدّم الكلام عليه (4)، وأن مسلما رواه (5) إلى قوله: "سبعَ مرات"، وبقية الحديث ليس هو عنده.
ورواه النسائي (6) وابن خزيمة (7) والدّارَقطنيّ (8) كما رواه مسلم، وجزم--------------------------------------------
(1) انظر: فتح الباري (1/ 328).
(2) انظر جواب الحافظ ابن حجر عن هذه الدعوى في: فتح الباري (1/ 328).
(3) صحيح البخاري (رقم 222)، وصحيح مسلم (رقم 286) بلفظ "فيبرك عليهم ويحنكهم".
(4) انظر: (رقم 30).
(5) انظر: صحيح مسلم (رقم 279) (89).
(6) السنن (رقم 66).
(7) صحيحه (رقم 98).
(8) السنن (1/ 64).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)