وقال البيهقي (1): تأول المزني هذه القصة بأنه سألهما لِبِرّه الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين فلم يجيباه، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما.

1637 - [4202]- حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن عثمان أعطاه مالًا مقارضةً.
مالك (2) عن العلاء، عن أبيه، عن جده: أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما.
ورواه البيهقي (3) من طريق ابن وهب عن مالك، وليس فيه عن جدّه، إنما فيه: "أخبرني العلاء، عن أبيه قال: جئت عثمان. . ." فذكر قصةً فيها معنى ذلك.

1638 - قوله: روي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وحكيم بن حزام تجويز المضاربة.
[4203]- أما علي فروى عبد الرزاق (4) عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي عنه: في المضاربة الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه.
[4204]- وأما ابن مسعود فذكره الشّافعي في "كتاب اختلاف العراقيين" عن أبي--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 113).
(2) موطأ الإِمام مالك (2/ 688).
(3) السنن الكبرى (6/ 111).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 15087).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1927)