[4329]- حديث عياض بن [حمار] (1): "مَنِ الْتَقَط لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ عَليها ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ".
أبو داود (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4) وابن حبان (5) به، وزيادة: ". . . ثُمَّ لَا يَكْتُم وَلَا يُغَيِّب، فإنْ جَاء صَاحِبُها فَهُو أَحَقُّ بِها، وإلَّا فَهُو مَال الله يؤْتِيه مَن يَشَاء".
ولفظ البيهقي (6): ". . . ثُمَّ لَا يَكْتُم وَلْيُعَرِّفْ".
ورواه الطبراني (7) وله طرق.
وفي الباب:
[4330]- عن مالك بن عمير عن أبيه؛ أخرجه أبو موسى المديني في "الذيل".

1702 - [4331]- قوله: روي في بعض الأخبار: "مَنِ التَقَط لُقَطَةً يَسِيرَةَ فَلْيعَرِّفْهَا ثَلاثةَ أيَّامٍ".--------------------------------------------
(1) في الأصل: (حماد) وصوابه من "م".
(2) سنن أبي داود (رقم 1709).
(3) السنن الكبرى للنسائي (رقم 5808).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2505).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4894).
(6) السنن الكبرى (6/ 193).
(7) المعجم الكبير (ج 17/ رقم 985، 989، 990، 991).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1998)