وذكر البيهقي عن محمَّد بن نصر: أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه.

1730 - [4388]- حديث: أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان، فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد، وأخذ عمهما ماله، ووالله لا ينكحان ولا مال لهما، فقال: "يَقْضِي الله في ذَلكِ". فأنزل الله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ …) الآية. فدعاهم، فأعطى البنتين الثلثين، والأم (1) الثمن، وقال: للعم: "خُذِ الْبَاقِي".
أحمد (2) وأبو داود (3) والترمذي (4) وابن ماجه (5) والحاكم (6) من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر.--------------------------------------------
(1) في هامش "الأصل": "أي أم البنتين التي هي الزوجة".
(2) مسند الإِمام أحمد (3/ 352).
(3) سنن أبي داود (رقم 2891).
(4) سنن الترمذي (رقم 2092).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2720).
(6) مستدرك الحاكم (4/ 332 - 333، 342) وقال: "هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2034)