ووهم عبد الحق (1) فعزاه لمسلم.

1736 - [4398]- قوله: روي في بعض الروايات: "لَا يَتَوارثُ أهل مِلَّتَين لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافرَ". فجعل الثاني بيانا للأول، فدل على أن المراد بالملتين: الإِسلام والكفر.
البيهقي (2) بلفظ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْن".
وفي إسنادها الخليل بن مرة، وهو واهٍ.

1737 - [4399]- حديث: "لَيسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ".
النسائي (3) بهذا اللفظ، من رواية عمرو بن شعيب، عن عمر، مرفوعًا، في قصة، وهو منقطع.
[4400]- ورواه ابن ماجه (4)، والموطأ (5) والشافعي (6) وعبد الرزاق (7) والبيهقي (8)، قال البيهقي: ورواه محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى،--------------------------------------------
(1) الأحكام الوسطى (5/ 182).
(2) السنن الكبرى (6/ 218).
(3) سنن النسائي (رقم 6368).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2646).
(5) موطأ الإِمام مالك (2/ 867).
(6) مسند الشّافعي (ص 201).
(7) المصنف (رقم 17782، 17783).
(8) السنن الكبرى (6/ 219).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2039)