1745 - قوله: كان علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس [تكلموا] (1) في جميع أصول الفرائض، وكان أبو بكر وعمر ومعاذ بن جبل [تكلموا] (2) في معظمها، وكان عثمان [تكلم] (3) في مسائل معدودة.
لم أقف على ذلك منقولًا بإسناد.
1746 - [4410]- قوله: كان مذهب ابن عباس في زوج وأبوين: أن لها الثلثَ كاملًا.
البيهقي (4) من رواية عكرمة: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال. فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا.
[4411]- ثم روى (5) عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "تكلمون"، وصوابه من "م" و"هـ".
(2) في الأصل: "يتكلمون"، والمثبت من "م" و"هـ".
(3) في الأصل: "يتكلم"، والمثبت من "م" و "هـ".
(4) السنن الكبرى (6/ 228).
(5) أي البيهقي في السنن الكبرى (في الموضع السابق).
لم أقف على ذلك منقولًا بإسناد.
1746 - [4410]- قوله: كان مذهب ابن عباس في زوج وأبوين: أن لها الثلثَ كاملًا.
البيهقي (4) من رواية عكرمة: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال. فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا.
[4411]- ثم روى (5) عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "تكلمون"، وصوابه من "م" و"هـ".
(2) في الأصل: "يتكلمون"، والمثبت من "م" و"هـ".
(3) في الأصل: "يتكلم"، والمثبت من "م" و "هـ".
(4) السنن الكبرى (6/ 228).
(5) أي البيهقي في السنن الكبرى (في الموضع السابق).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2044)