طرحها عبد الملك على رجل يقال له الأكدر، كان ينظر في الفرائض، فأخطأ فيها. قال وكيع: وكنا نسمع [قبلَ] (1) ذلك أن قول زيد بن ثابت تكَدَّر فيها.

1757 - قوله: فسروا الكلالة بأنها: غير الولد والوالد.
قلت: فيه حديث مرفوع:
[4424]- أخرجه الحاكم (2) من طريق عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
ورواه ابن أبي عاصم من وجه آخر، عن أبي إسحاق، عن البراء.
[4425]- وروى البيهقي (3) من طريق الشعبي، سئل أبو بكر عن الكلالة؟ فقال: سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، أراه: ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر وافقه.
رجاله ثقات؛ إلا أنّه منقطع.
[4426]- ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" والحاكم (4). (5) بإسناد صحيح عن ابن عباس، عن عمر، قوله.--------------------------------------------
(1) في الأصل "بعد"، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) مستدرك الحاكم (4/ 336).
(3) السنن الكبرى (6/ 223).
(4) [ق/444].
(5) مستدرك الحاكم (4/ 336).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2053)