إن ههنا غلاما لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم، فقال عمر: فليوص لها … الحديث.
ورواه أيضًا من وجه آخر (1)، وفيه: أن الغلام كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر سنين.
وقال البيهقي (2): علق الشّافعي القول بجواز وصية الصبي، وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؛ لأنه منقطع، وعمرو بن سليم لم يدرك عمر.
قلت: ذكر ابن حبان في "ثقاته" (3): أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم.
وكأنه أخذه من قول الواقدي (4): إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام.

1782 - [4477]- حديث: أن عثمان أجاز وصية غلام ابن إحدى عشرة سنة.
لم أجده.--------------------------------------------
(1) موطأ الإِمام مالك (في الموضع السابق).
(2) السنن الكبرى (6/ 282).
(3) الثقات (5/ 167).
(4) كذا نسبه المصنف إلى الواقدي! وهو في الطبقات الكبرى (5/ 72) من كلام ابن سعد نفسه ولم ينسبه إلى الواقدي، وكأنّ المصنف إنما نقله بواسطة الحافظ المزي في تهذيب الكمال (22/ 56) فإنه عزاه إلى الواقدي.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2075)