1784 - [4479]- حديث [علي] (1): لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث.
البيهقي (2) من حديث الحارث عن علي، بالجملة الثانية، وزاد: فمن أوصى بالثلث فلم يترك.
والحارث ضعيف.
[4480]- وروى أيضًا (3) عن ابن عباس [أنه] (4) قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع. الحديث.

1785 - [4481]- حديث علي: أنه قضى بالدين قبل التركة.
أحمد (5) وأصحاب السنن (6) من حديث الحارث عنه.
وعلقه البخاري (7)، ولفظهم: (قبل الوصية).--------------------------------------------
(1) من "م" و "هـ".
(2) السنن الكبرى (6/ 270).
(3) السنن الكبرى (في الموضع السابق).
(4) من "م" و"هـ".
(5) مسند الإِمام أحمد (1/ 79، 131، 144).
(6) سنن الترمذي (رقم 2094)، وسنن ابن ماجه (رقم 2715).
(7) في كتاب الوصايان باب: تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2077)