ابن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها.

1792 - [4489]- حديث عائشة مثله.
الدارقطني (1) والبيهقي (2) من طريق القاسم، عنها، قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه.

1793 - [4490]- حديث ابن مسعود: أنه أوصى فكتب: وصيّتي هذه إلى الله تعالى، وإلى الزبير، وابنه عبد الله.
البيهقي (3) بإسناد حسن عنه، بهذا وزيادة.
* حديث: أن عمر أوصى إلى حفصة.
أبو داود من طريق نافع، عن ابن عمر، تقدم في أول "الوقف".

1794 - [4491] حديث: أن فاطمة أوصت إلى علي، فإن حدث به حادث فإلى [ابنيها] (4).
لم أره.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (4/ 151).
(2) السنن الكبرى (6/ 281).
(3) السنن الكبرى (6/ 282 - 283).
(4) وفي الأصل، و "هـ" (ابنها) بالإفراد، والمثبت من "م" و "البدر المنير" (7/ 292).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2080)