قلت: وذكره ابن قتيبة في "غريب الحديث" (1) عن الأصمعي، عن رجل من الأعراب (2).
* حديث: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ".
تقدم في "باب العارية".
1803 - قوله: عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وجابر: إنّ الوديعة أمانة.
[4399]- أمّا أبو بكر، فرواه سعيد بن منصور، حدثنا أبو شهاب، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر: أنّ أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت: أن لا ضمان فيها.
وإسناده ضعيف.
[4400]- وأمّا علي وابن مسعود: فرواه الثوري في "جامعه" والبيهقي (3) من طريقه، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عليا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان.
وأمّا جابر؛ فالظاهر (4) أنه لَمَّا رواه عن أبي بكر، ولم ينكره جعل كأنّه قال به.
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) غريب الحديث، لابن قتيبة (2/ 564).
(2) قال ابن حجر: "وكذا نقله الجوهري عن بعض الأعراب". من هامش "الأصل".
(3) السنن الكبرى (6/ 289).
(4) [ق/ 451].
* حديث: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ".
تقدم في "باب العارية".
1803 - قوله: عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وجابر: إنّ الوديعة أمانة.
[4399]- أمّا أبو بكر، فرواه سعيد بن منصور، حدثنا أبو شهاب، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر: أنّ أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت: أن لا ضمان فيها.
وإسناده ضعيف.
[4400]- وأمّا علي وابن مسعود: فرواه الثوري في "جامعه" والبيهقي (3) من طريقه، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عليا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان.
وأمّا جابر؛ فالظاهر (4) أنه لَمَّا رواه عن أبي بكر، ولم ينكره جعل كأنّه قال به.
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) غريب الحديث، لابن قتيبة (2/ 564).
(2) قال ابن حجر: "وكذا نقله الجوهري عن بعض الأعراب". من هامش "الأصل".
(3) السنن الكبرى (6/ 289).
(4) [ق/ 451].
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2089)