قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر.
* حديث: "الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ".
تقدم قريبا.

1819 - قوله: إذا قال الإِمام: "من أخذ شيئًا فهو له" [فعلى] (1) قولين: أحدهما أنه يصح شرطه؛ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم بدر. وأصحهما: المنع، والحديث تكلموا في ثبوته، وبتقدير ثبوته؛ فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء.
[4438]- أما الحديث؛ فروى الحاكم (2)، من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امريء ما أصاب.
وهو من رواية مكحول، عن (3) أبي أمامة، عنه.
وقيل: لم يسمع منه.
[4439]- وروى أبو داود (4) والحاكم (5) من حديث عكرمة، عن ابن عباس:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "على"، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) مستدرك الحاكم (2/ 135 - 136)، وقال: "على شرط مسلم".
(3) [ق/ 455].
(4) سنن أبي داود (رقم 2737، 2738).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 221).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2107)