الشّافعي (1) من حديث الزبير بسند منقطع.
وَرَدَّ (2) حديثَ مكحول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسةَ أسهم لما حضر خيبر بفرسين؛ بأنه منقطع (3)، وولد الرجل أعرف بحديثه.
قلت:
[4473]- لكن أحمد (4) والنسائي (5) من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن جده قال: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين للزبير أربعة أسهم … الحديث.
[4474]- وروى الواقدي عن عبد الملك بن يحيى، عن عيسى بن معمر، قال: كان مع الزبير يوم خيبر فرسان، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم.
وهذا يوافق مرسل مكحول، لكن الشّافعي كَذَّب الواقدي.

1832 - قوله: قال أحمد: يُعطَى لفرسين ولا يزاد؛ لحديثٍ وَرَد فيه.
قلت: فيه أحاديث منقطعة، أحدها:--------------------------------------------
(1) الأم للشافعي (4/ 145).
(2) أي الإِمام الشّافعي، انظر: البدر المنير (7/ 351).
(3) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(4) لم يعزه في "إتحاف المهرة" إلَّا إلى الدّارقطني والطّحاوي بهذا الإسناد، وأخرج أحمد في "المسند" (1/ 166) من طريق فليح بن محمَّد، عن المنذر بن الزبير، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما، وأمه سهما، وفرسه سهمين.
(5) سنن النسائي (رقم 3593).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2117)