رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفّل قبل أن ينزل فريضة الخمس من المغنم .. الحديث.
وهو مرسل.

1837 - [4484]- حديث عمر: في تدوين الدواوين.
البيهقي في "المعرفة" (1) من طريق الشّافعي.

1838 - [4485]- حديث: أن أبا بكر و [عليا] (2) ذهبا إلى التسوية بين الناس في القسمة، وأن عمر كان يفضِّل.
الشّافعي في "الأم" (3).
[4486]- وروى البزار (4) والبيهقي (5) من طريق أبي معشر، عن [زيد] (6) بن أسلم، عن أبيه، قال: قدم على أبي بكر مال من البحرين فقال: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ فليأت … فذكر الحديث بطوله، في تسويته النّاس في القسمة، وفي تفضيل عمر النَّاسَ على مراتبهم.
[4487]- وروى البيهقي (7) من وجه آخر من طريق عيسى بن عبد الله (8)--------------------------------------------
(1) معرفة السنن والآثار (رقم 4016، 4017).
(2) في الأصل: (عمر)، والمثبت من "م" و "هـ"، وهو الصواب.
(3) الأم للشافعي (4/ 148).
(4) كشف الأستار (رقم 1736).
(5) السنن الكبرى (6/ 348).
(6) تصحف في الأصل إلى (يزيد)، والصواب من "م" و "هـ".
(7) السنن الكبرى (6/ 348).
(8) [ق/458].

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2120)