1878 - قوله: كان يجب عليه إذا رأى منكرًا أن ينكر عليه، ويغيّره.
اعتِرضَ: بأن كل مكلف إذا تمكن من إزالة المنكر لزمه تغييره.
ويُمكن أن يحمل على أنه لا يسقط عنه للخوف؛ لثبوت العصمة، لقوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} (1) بخلاف غيره، فلو أقرّ على المنكر لاستفيد من تقريره أنّه جائز. نَبَّه على ذلك ابن الصبَّاغ.
1879 - قوله: لأنّ الله وعده بالعصمة.
يشير إلى الآية التي في المائدة، أو إلى:
[4599]- ما رواه الترمذي (2) عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُحرَس، حتى نزلت: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} فأخرج رأسَه من القبّة، فقال لهم: أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله.
واحتجّ البيهقي للمسألة بما:
[4600]- في "الصحيحين" (3) عن عائشة: ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمريْن إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعدَ النّاس منه، وما انتقم رسول الله لنفسه إلَّا أن تُنتَهك حرمةُ الله فينتقم لله.
1880 - قوله: كان يجب عليه مصابرة العدو، وإن كثر عددهم.--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة، الآية 67].
(2) سنن الترمذي (رقم 3046).
(3) صحيح البخاري (رقم 3560)، وصحيح مسلم (رقم 2327).
اعتِرضَ: بأن كل مكلف إذا تمكن من إزالة المنكر لزمه تغييره.
ويُمكن أن يحمل على أنه لا يسقط عنه للخوف؛ لثبوت العصمة، لقوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} (1) بخلاف غيره، فلو أقرّ على المنكر لاستفيد من تقريره أنّه جائز. نَبَّه على ذلك ابن الصبَّاغ.
1879 - قوله: لأنّ الله وعده بالعصمة.
يشير إلى الآية التي في المائدة، أو إلى:
[4599]- ما رواه الترمذي (2) عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُحرَس، حتى نزلت: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} فأخرج رأسَه من القبّة، فقال لهم: أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله.
واحتجّ البيهقي للمسألة بما:
[4600]- في "الصحيحين" (3) عن عائشة: ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمريْن إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعدَ النّاس منه، وما انتقم رسول الله لنفسه إلَّا أن تُنتَهك حرمةُ الله فينتقم لله.
1880 - قوله: كان يجب عليه مصابرة العدو، وإن كثر عددهم.--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة، الآية 67].
(2) سنن الترمذي (رقم 3046).
(3) صحيح البخاري (رقم 3560)، وصحيح مسلم (رقم 2327).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2168)