1894 - قوله عن صاحب "التلخيص" (1): إنه لم يكن له أن يَخْدَع في الحرب.
مردود بما اتفق الشيخان (2) عليه من:
[4655]- حديث جابر: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".

1895 - قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.
قال النووي: في ["زياداته" (3)] (4): الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.
وكذا قال البيهقي (5) كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.
واحتج بما في "الصحيحين" (6):
[4656]- عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،--------------------------------------------
(1) ينظر روضة الطالبين (7/ 6).
(2) صحيح البخاري (رقم 3030)، وصحيح مسلم (رقم 1739).
(3) روضة الطالبين (7/ 6).
(4) في الأصل: (زيادته) بالإفراد، والمثبت من "م" و "هـ".
(5) السنن الكبرى (7/ 53).
(6) صحيح اليخاري (رقم 2298)، وصحيح مسلم (رقم 1619).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2194)