وروى إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" عن عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي ملكية، قال: قال عمر لآل السّائب: قد أضوأتم، فأنكحوا في النوابغ.
قال الحربي: يعني تزوجوا الغرائب.
1953 - [4767]- حديث: "المرأةُ تُنكَح لأربعٍ: لمالِهَا ولِحَسَبِها، ولجمالها ولدينها؛ فاظْفَرْ بِذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ".
متفق عليه (1)، من حديث سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.
[4768]- ولمسلم (2) عن جابر: "إنَّ المرأَةَ تُنكَحُ عَلَي دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينَ تَرِبَتْ يَدَاكَ".
[4769]- وللحاكم (3) وابن حبان (4) من حديث أبي سعيد: "تُنكَح المرأةُ عَلى إحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ؛ جَمالِهَا وَدِينِهَا وَحُلُقِهَا، فَعَليْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالخْلُقِ".
[4770]- وروى ابن ماجه (5) (6) والبزار (7) والبيهقي (8) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: "لا تنكحوا النِّساءَ لِحُسْنِهِنَّ، فلَعَلَّه يُرْديهنَّ--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5090)، وصحيح مسلم (رقم 1466).
(2) صحيح مسلم (رقم 715).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 161).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4037).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 1859)، وفي إسناده.
(6) [ق/ 489].
(7) مسنده (رقم 2438).
(8) السنن الكبرى (7/ 80).
قال الحربي: يعني تزوجوا الغرائب.
1953 - [4767]- حديث: "المرأةُ تُنكَح لأربعٍ: لمالِهَا ولِحَسَبِها، ولجمالها ولدينها؛ فاظْفَرْ بِذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ".
متفق عليه (1)، من حديث سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.
[4768]- ولمسلم (2) عن جابر: "إنَّ المرأَةَ تُنكَحُ عَلَي دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينَ تَرِبَتْ يَدَاكَ".
[4769]- وللحاكم (3) وابن حبان (4) من حديث أبي سعيد: "تُنكَح المرأةُ عَلى إحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ؛ جَمالِهَا وَدِينِهَا وَحُلُقِهَا، فَعَليْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالخْلُقِ".
[4770]- وروى ابن ماجه (5) (6) والبزار (7) والبيهقي (8) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: "لا تنكحوا النِّساءَ لِحُسْنِهِنَّ، فلَعَلَّه يُرْديهنَّ--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5090)، وصحيح مسلم (رقم 1466).
(2) صحيح مسلم (رقم 715).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 161).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4037).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 1859)، وفي إسناده.
(6) [ق/ 489].
(7) مسنده (رقم 2438).
(8) السنن الكبرى (7/ 80).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2242)