وشاهده:
[4832]- ما رواه ابن حبان في "صحيحه" (1) من حديث سبرة بن معبد، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمّا قَضينا عمرتنا، قال لنا: "ألَا تَسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِه النِّسَاءِ" فذكر الحديث.
الثّاني: خيبر:
[4833]- متفق عليه (2) عن علي بلفظ: نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر.
واستشكله السّهيلي وغيره، ولا إشكال فيه (3)، وقد وقع في "مسند ابن وهب" من حديث ابن عمر مثله، وإسناده قوي، أخرجه البيهقي (4) وغيره.
الثالث: عام الفتح:
[4834]- رواه مسلم (5) من حديث سبرة بن معبد: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم الفتح عن متعة النّساء.
وفي لفظ له (6): أَمَرَنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم يخرج حتى نَهَانا عنها.
وفي لفظ له (7): أن رسول الله قال: "يا أيها النَّاس إنِّي كُنتُ أَذِنْتُ لَكُمْ في--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4147).
(2) تقدم تخريجه.
(3) في هامش "الأصل" ما نصّه: "وجه الإشكال أنه لم يكن ثَمَّ نساءٌ مسلماتٌ، بل يهوديَّاتٌ".
(4) السنن الكبرى (7/ 202).
(5) صحيح مسلم (رقم 1406) (25).
(6) المصدر السابق (رقم 1406) (22).
(7) المصدر السابق (رقم 1406) (21).
[4832]- ما رواه ابن حبان في "صحيحه" (1) من حديث سبرة بن معبد، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمّا قَضينا عمرتنا، قال لنا: "ألَا تَسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِه النِّسَاءِ" فذكر الحديث.
الثّاني: خيبر:
[4833]- متفق عليه (2) عن علي بلفظ: نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر.
واستشكله السّهيلي وغيره، ولا إشكال فيه (3)، وقد وقع في "مسند ابن وهب" من حديث ابن عمر مثله، وإسناده قوي، أخرجه البيهقي (4) وغيره.
الثالث: عام الفتح:
[4834]- رواه مسلم (5) من حديث سبرة بن معبد: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم الفتح عن متعة النّساء.
وفي لفظ له (6): أَمَرَنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم يخرج حتى نَهَانا عنها.
وفي لفظ له (7): أن رسول الله قال: "يا أيها النَّاس إنِّي كُنتُ أَذِنْتُ لَكُمْ في--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4147).
(2) تقدم تخريجه.
(3) في هامش "الأصل" ما نصّه: "وجه الإشكال أنه لم يكن ثَمَّ نساءٌ مسلماتٌ، بل يهوديَّاتٌ".
(4) السنن الكبرى (7/ 202).
(5) صحيح مسلم (رقم 1406) (25).
(6) المصدر السابق (رقم 1406) (22).
(7) المصدر السابق (رقم 1406) (21).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2272)