غزوة تبوك، فنزلنا ثنيّة الوداع … فذكره.
ويمكن أن يحمل على أن من فعل ذلك لم يبلغه النّهي الذي وقع يوم الفتح، ولأجل ذلك غضب صلى الله عليه وسلم.
السّادس: حجّة الوداع:
[4838]- رواه أبو داود (1) من طريق الربيع بن سبرة، قال: أشهد على أبي أنّه حدّث أن رسول الله نهى عنها في حجّة الوداع.
ويجاب عنه بجوابين:
أحدهما: أن المراد بذكر ذلك في حجّة الوداع إشاعةُ النّهي والتحريمِ؛ لكثرة من حضرها من الخلائق.
والثّاني: احتمال أن يكون انتقل ذِهن أَحَدِ رُواته من "فتح مكة" إلى "حجة الوداع"؛ لأنّ أكثر الرّوايات عن سبرة: أنّ ذلك كان في الفتح. والله أعلم.

1983 - [4839]- حديث عمران بن حصين: "لا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ".
أحمد (2) والدارقطني (3) والطبراني (4) والبيهقي (5) من حديث الحسن عنه.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2072).
(2) لم أجده في المسند، ولم يعزه إليه المصنف في "إتحاف المهرة" (ج 22/ 7) فما بعد، رواية الحسن عنه.
(3) سنن الدارقطني (3/ 225) عن عمران، عن ابن مسعود.
(4) المعجم الكبير (ج 18/ 142/ رقم 299).
(5) السنن الكبرى (7/ 125).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2274)