1999 - [4881]- حديث: "لا نِكاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ: خاطبٍ وَوَلِيٍّ وَشاهِدَيْنِ".
روي مرفوعا وموقوفا البيهقي (1) من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي إسناده المغيرة بن موسى البصريّ قال البخاري (2): إنّه منكر الحديث.
[4882]- ورواه الدّارقطني (3) من حديث عائشة بلفظ: "لا بُدَّ في النِّكاح مِن أربعةٍ: الولِيِّ والزَّوج والشَّاهِدَيْنِ". وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول.
وأمّا الموقوف:
[4883]- فرواه البيهقي في "الخلافيات" (4) عن ابن عباس، وصححّه، وهو عند ابن أبي شيبة (5): حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي يحيى، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عباس قال: أدنى ما يكون في النّكاح أربعةٌ: الذي يزوِّج، والذي يتزوَّج، وشاهدان.
* قوله: روي أن صلى الله عليه وسلم قال لعلي: "لا تؤَخِّرْ أَرْبعًا .... "، فذكر منها تزويج الْبكر إذا وجدت لها كفؤًا.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 143).
(2) التاريخ الكبير (7/ 319).
(3) سنن الدارقطني (3/ 225).
(4) مختصر الخلافيات (4/ 110).
(5) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 131).
روي مرفوعا وموقوفا البيهقي (1) من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي إسناده المغيرة بن موسى البصريّ قال البخاري (2): إنّه منكر الحديث.
[4882]- ورواه الدّارقطني (3) من حديث عائشة بلفظ: "لا بُدَّ في النِّكاح مِن أربعةٍ: الولِيِّ والزَّوج والشَّاهِدَيْنِ". وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول.
وأمّا الموقوف:
[4883]- فرواه البيهقي في "الخلافيات" (4) عن ابن عباس، وصححّه، وهو عند ابن أبي شيبة (5): حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي يحيى، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عباس قال: أدنى ما يكون في النّكاح أربعةٌ: الذي يزوِّج، والذي يتزوَّج، وشاهدان.
* قوله: روي أن صلى الله عليه وسلم قال لعلي: "لا تؤَخِّرْ أَرْبعًا .... "، فذكر منها تزويج الْبكر إذا وجدت لها كفؤًا.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 143).
(2) التاريخ الكبير (7/ 319).
(3) سنن الدارقطني (3/ 225).
(4) مختصر الخلافيات (4/ 110).
(5) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 131).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2295)