لهيعة، وهما ضعيفان.
وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنّى ثم أسقطه، فإنّ أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب.

‌‌تنبيه
تَبين أنّ قول الرّافعي: "ابن عمر" فيه تحريف، لعله من الناسخ والصواب "ابن عمرو" بزيادة "واو".
وفي الباب:
[4903]- عن ابن عباس من قوله، أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1) بإسناد قوي إليه، أنه كان يقول: إذا طلق الرّجل امرأة قبل أن يدخل بها، وماتت، لم تحل له أمُّها.
ونقل الطبري (2) فيه الإجماع.
[4904]- لكن في ابن أبي شيبة (3) عن زيد بن ثابت، أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها، ويكرهها إذا ماتت عنه.
[4905]- وروى مالك (4) عن يحيى بن سعيد عنه: أنه سئل عن رجل تزوّج [امرأة] (5) ثم ماتت قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ قال: لا الأم مبهمة،--------------------------------------------
(1) كما في الدر المنثور (2/ 242).
(2) في "م": (الطبراني).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 171 - 172)
(4) موطأ الإمام مالك (2/ 533).
(5) من "م" و "هـ".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2306)