عن ابن عباس، بنحو ما تقدم.
وزاد في آخره هذه الزيادة. ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" (1) من هذا الوجه.
وأبو (2) حريزٍ -بالمهملة والراء ثم الزّاي- اسمه عبد الله بن حسين، علّق له البخاري (3) ووثقه ابن معين (4) وأبو زرعة (5) وضعفه جماعة (6)، فهو حسن الحديث.
وفي الباب:
[4916]- ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" (7) عن عيسى بن طلحة، قال: نهى رسول الله عن أن تُنكَح المرأةُ عَلى قَرابتها مخافةَ القطيعة.
تنبيه
رواية ابن حبان: بالنّون بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلّها: "إنكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَهُنَّ".
ورواية (8) ابن عدي: بلفظ الخطاب للرّجال، وبالميم في المواضع كلّها،--------------------------------------------
(1) التمهيد لابن عبد البر (18/ 277 - 278).
(2) في "م" (ابن) وهو خطأ بَيّن.
(3) في الشهادات -باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، بعد حديث (رقم 2650).
(4) في رواية ابن أبي خيثمة، عنه، انظر: الجرح والتعديل (5/ 34)، وفي الضعفاء للعقيلي (2/ 240) في رواية معاوية بن صالح عن ابن معين، قال فيه: "ضعيف".
(5) الجرح والتعديل (5/ 34).
(6) انظر: تهذيب الكمال (14/ 420 - 423).
(7) مراسيل أبي داود (208).
(8) [ق/506].
وزاد في آخره هذه الزيادة. ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" (1) من هذا الوجه.
وأبو (2) حريزٍ -بالمهملة والراء ثم الزّاي- اسمه عبد الله بن حسين، علّق له البخاري (3) ووثقه ابن معين (4) وأبو زرعة (5) وضعفه جماعة (6)، فهو حسن الحديث.
وفي الباب:
[4916]- ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" (7) عن عيسى بن طلحة، قال: نهى رسول الله عن أن تُنكَح المرأةُ عَلى قَرابتها مخافةَ القطيعة.
تنبيه
رواية ابن حبان: بالنّون بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلّها: "إنكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَهُنَّ".
ورواية (8) ابن عدي: بلفظ الخطاب للرّجال، وبالميم في المواضع كلّها،--------------------------------------------
(1) التمهيد لابن عبد البر (18/ 277 - 278).
(2) في "م" (ابن) وهو خطأ بَيّن.
(3) في الشهادات -باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، بعد حديث (رقم 2650).
(4) في رواية ابن أبي خيثمة، عنه، انظر: الجرح والتعديل (5/ 34)، وفي الضعفاء للعقيلي (2/ 240) في رواية معاوية بن صالح عن ابن معين، قال فيه: "ضعيف".
(5) الجرح والتعديل (5/ 34).
(6) انظر: تهذيب الكمال (14/ 420 - 423).
(7) مراسيل أبي داود (208).
(8) [ق/506].
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2311)