عبد الله بن خالد بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيتَ شيئًا، فهو ما سَمَّيت.
وضعفه أحمد بجمهان (1).
[5171]- وأمّا علي؛ فحكاه ابن حزم (2) وقال: إنّه لا يصحّ.
وهو عند ابن أبي شيبة (3) عن ابن إدريس عن موسى بن [مسلم] (4) عن مجاهد، عن علي (5) قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.
[5172]- وروى عبد الرزاق (6) عن هشيم، عن حجاج، عن [الحصين الحارثي] (7)، عن الشعبي: أن عليًّا قال: إذا أخذ للطّلاق ثمنًا، فهي واحدة. وفيه ابن أبي ليلى.
[5173]- وأمّا الرواية في ذلك عن ابن عمر، فرواها ابن حزم (8) من حديث--------------------------------------------
(1) حكاه عنه المنذري في الإشراف (1/ 196).
(2) المحلى (10/ 237).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 111) لكنه عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن مسعود، وهو كذلك في (البدر المنير) (8/ 60)، لكن فيه زيادة (علقمة) بين إبراهيم، وابن مسعود.
(4) في الأصل: "سلمة" والمثبت من "م" و "هـ".
(5) وهذا الإسناد إنما ورد عند ابن أبي شيبة بمتنٍ آخر، وهو: "إذا خَلَع الرّجل أمرَ امرأته من عنقه فهي واحدة، وإن اختارته".
(6) مصنف عبد الرزاق (رقم 11755).
(7) في الأصل: (المحصن المحاربي)، والمثبت من "م" و"هـ"، وسقط ذكره من "المصنف"، وهو: حصين بن عبد الرحمن الحارثي الكوفي، ترجمته في الجرح والتعديل (3/ 193)، وتهذيب التهذيب (3/ 330).
(8) المحلى (10/ 237).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2429)