مِلْكٍ؟ " قال: لا. قال: "لَا بَأْسَ تَزَوَّجْهَا". وإسناده ضعيف.
[5221]- وأورد أيضا (1) عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل لي عملًا حتى أزوّجك ابنتي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا، ثم بدا لي أن أتزوّجها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم … فذكر الحديث. وفيه علي بن قرين، وهو متروك.

2127 - [5222]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ والْعِدَّةُ بِالنِّسَاء".
الدارقطني (2) والبيهقي (3) من حديث ابن مسعود، موقوفا.
[5223]- والبيهقي (4) عن ابن مسعود وابن عباس موقوفا أيضا.
[5224]- وقال أحمد في "العلل" (5): أخبرنا محمَّد بن جعفر، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أنّ عليا قال: البتّ (6) بالنّساء -يعني الطلاق- والعدة.
قلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك؟ قال: ما أشك فيه.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (4/ 35 - 36).
(2) علل الدّارقطني (5/ 195).
(3) السنن الكبرى (7/ 370).
(4) المصدر نفسه.
(5) العلل للإمام أحمد. رواية عبد الله (2/ 318/ رقم 2411).
(6) في العلل: (السنة)، وفي "م" و"هـ": (اليت) بالياء.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2453)