ابن هشام بن الوليد بن المغيرة، وخبره في "أنساب الزبير" (1) وغيرها.

2143 - [5272]- حديث ابن عباس: أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى سنةٍ، فقال: هي امرأته يستمتع بها إلى سنة.
الحاكم (2) والبيهقي (3) عن ابن عباس، أنه قال: إذا حلف الرّجل على يمين؛ فله أن يستثني ولو إلى سنة.
[5273]- وروى البيهقي (4) عن حماد، عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: هى امرأته يستمتع منها إلى سنة.
قال: روي مثله عن ابن عباس،

2144 - قوله. لما ذكر المسألة السُّرَيْجِيّة (5) -: أنّه وجد في بعض التعاليق: أنّ مذهب زيد بن ثابت: أنه لا يقع الطلاق في المسألة السُّريجيَّة.
لا أصل له عن زيد ولا عمرو؛ فقد قال الدارقطني: كان ابن سريج رجلًا--------------------------------------------
(1) نسب قريش، للزبير بن بكار (ص 246 - 247).
(2) مستدرك الحاكم (4/ 303).
(3) السنن الكبرى (7/ 356).
(4) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(5) نسبة إلى الإمام الكبير أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (ت 306 هـ)، والمسألة السريجيَّة، وتسمى "مسألة الدور"، هي مسألة في الطلاق مشهورة عند علماء الشافعية، وصورتها: أن يقول الرجل لزوجته: "متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا" - =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2470)