متفق عليه (1) من حديث ابن عباس، وليس بصريح، بل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بَيِّن". فجاءت بولدٍ يُشبه الذي رُمِيَتْ به.
وفي "الصحيحين" (2) عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني، وكانت حاملًا. لكن بَيّن البخارِي أنّه مِن قَول الزّهري.

2185 - قوله: ورد الوعيد في نفي من هو منه، واستلحاق من ليس منه.
أما الأول؛ فتقدم الكلام عليه، في حديث: "أَيّمَا رَجُلِ جَحَدَ وَلَدَه".
وأما الاستلحاق؛ فلم أر حديثا فيه التصريح بالوعيد في حق من استلحق ولدا ليس منه، وإنما الوعيد في حق المستَلْحَق إذا علم بطلان ذلك، فمن ذلك:
[5355]- في المتفق عليه (3) حديث سعد: "مَن ادَّعَى أبًا في الإِسلامِ غَيْرَ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه غَيْرُ أَبِيهِ فَالجنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ".
[5356]- وعندهما (4) عن أبي ذر: "لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُه إلَّا كَفَر".
[5357]- ولأبي داود (5) عن أنس: "مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ (6) انْتَمَى إِلَى--------------------------------------------
(1) تقدم.
(2) صحيح البخاري (رقم 5308)، وصحيح مسلم (رقم 1492).
(3) صحيح البخاري (رقم 6766) وصحيح مسلم (رقم 63) (114).
(4) صحيح البخاري (رقم 3508)، وصحيح مسلم (رقم 61) (112).
(5) سنن أبي داود (رقم 5115).
(6) في الأصل بالواو، والمثبت من "م" و"هـ".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2521)