"يفرق بَيْنَهُمَا … " كذا قال! واعتمد على ما فهمه من سياق الدّارقطني. والله المستعان.

2237 - [5459]- حديث: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ".
مسلم (1) والترمذي (2) وابن ماجه (3) عن جابر أتم منه، وله طرق.

2238 - [5460]- حديث: "إنّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُل مِنْ كَسْبِه، وَوَلَدُه مِنْ كَسْبِه، فَكلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".
أحمد (4) وأصحاب السنن (5) وابن حبان (6) والحاكم (7) من حديث عائشة، واللفظ لابن ماجه سوى قوله: "فكلوا من أموالهم". وفي رواية أبي داود وغيوه: "أَطْيَبُ مَا أَكَلْتُمْ مِن كَسْبِكم وَإنَّ أولادَكُم مِن كسْبِكُم".
وفي رواية له (8) وللحاكم (9): "وَلَد الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 2059).
(2) سنن الترمذي (رقم 1820).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 3254).
(4) مسند الإمام أحمد (6/ 31، 42، 127، 153).
(5) سنن أبي داود (رقم 3528)، وسنن الترمذي (رقم 1358)، وسنن النسائي (رقم 4449)، وسنن ابن ماجه (رقم 2290). وقال الترمذي: "حديث حسن".
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4260، 4261).
(7) مستدرك الحاكم (2/ 46) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(8) سنن أبي داود (رقم 3529).
(9) مستدرك الحاكم (2/ 46).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2582)