تنبيه
آخر احتج به الإصطخري على أنه يثبت [به] (1) للأم حقّ الحضانة ورد عليه بأجوبة: منها لإمام الحرمين: أن هذه القصة كانت في مولود غير مميّز.
ومنها: دعوى النسخ، وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر.
قال القاضي مجلى: ولعل النّسخ وقع بقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.
ومنها: ردّ الحديث بالضَّعف.
2245 - قوله: فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتها؛ لما سبق في الخبر.
يعني: الحديث الأول؛ فإن فيه: "أَنتِ أحقّ بِه ما لم تَنْكِحِي".
2246 - [5472]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الأمُّ أحقُّ بِولَدِها مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ".
الدارقطني (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف.
ويقويه:--------------------------------------------
(1) من "م" و"هـ".
(2) سنن الدارقطني (3/ 304).
آخر احتج به الإصطخري على أنه يثبت [به] (1) للأم حقّ الحضانة ورد عليه بأجوبة: منها لإمام الحرمين: أن هذه القصة كانت في مولود غير مميّز.
ومنها: دعوى النسخ، وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر.
قال القاضي مجلى: ولعل النّسخ وقع بقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.
ومنها: ردّ الحديث بالضَّعف.
2245 - قوله: فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتها؛ لما سبق في الخبر.
يعني: الحديث الأول؛ فإن فيه: "أَنتِ أحقّ بِه ما لم تَنْكِحِي".
2246 - [5472]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الأمُّ أحقُّ بِولَدِها مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ".
الدارقطني (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف.
ويقويه:--------------------------------------------
(1) من "م" و"هـ".
(2) سنن الدارقطني (3/ 304).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2590)