العنبري، عن عمرو بن دينار؛ قاله البيهقي (1).
وقال عبد الحق (2): هذه الأحاديث كلّها معلولة لا يصحّ منها شيء.
وقال الشافعي (3): حفظت عن عددٍ من أهل العلم لقيتُهم: أن لا يقتلَ الوالِد بالولد، وبذلك أقول.
قال البيهقي (4): طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.

2269 - [5524]- قوله: روي عن عمر بن حزم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن أنّ الذكر يُقتل بالأنثى (5).
هذا طرف من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور قد رواه مالك (6) والشافعي (7)، عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول (8) …--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 39).
(2) الأحكام الوسطى (4/ 70).
(3) الأم، للشافعي (6/ 36)، والسنن الكبرى للبيهقي (8/ 38).
(4) المصدر السابق.
(5) [ق/ 573].
(6) موطأ الإمام مالك (2/ 849).
(7) معوفة السنن والآثار (رقم 4979).
(8) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "جمع عقل، وهو الدّية أي في أحكام الدّيات، أنّ الذكر يُقتل بالأنثى، وفيه غيره".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2611)