ولأبي داود (1): أن يركب عليها، أو تشرب ألبانها.
وهو عندهم من رواية ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنه.
واختلف فيه على ابن أبي نجيح؛ فقيل: عنه، عن مجاهد، مرسلا.
وقيل: عن مجاهد، عن ابن عباس.
[6524]- ورواه البيهقي (2) من وجه آخر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
[6525]- ولحديث ابن عباس طريق أخرى؛ رواها أصحاب "السنن" (3) وأحمد (4) وابن حبان (5) والحاكم (6) والبيهقي (7) بلفظ: نهى عن أكل المجثّمة.
وهي المصبورة للقتل -وعن أكل الجلالة، وشرب ألبانها.
وفي رواية (8): والشرب من في السقا.
صحّحه ابن دقيق العيد (9).--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3787).
(2) السنن الكبرى (9/ 333).
(3) سنن أبي داود (رقم 3719)، وسنن النسائي (رقم 4448) وسنن الترمذي (رقم 1825).
(4) مسند الإِمام أحمد (1/ 226، 241، 293، 321، 339).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5399).
(6) مستدرك الحاكم (2/ 34، 102).
(7) السنن الكبرى (9/ 333 - 334).
(8) عند أبي داود (رقم 3719) والترمذي (رقم 1825) وابن حبان (رقم 5399) وغيرهم.
(9) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص 375، 388).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3072)