183. قوله: اللمس المراد به الجس باليد. روى عن ابن عمر وغيره انتهى.
[579]- أمّا ابن عمر فرواه مالك (1) والشافعي (2) عنه، بلفظ: "مَنْ قَبل امْرَأَةً أَوْ جَسَّها بِيَدِهِ فَعَلَيْه الْوُضُوء".
[580]- ورواه البيهقي (3) عن ابن مسعود، وبلفظ: "الْقبْلَةُ مِنَ اللمْسِ، وَفِيها الْوُضوء، واللَّمْسُ: مَا دُون الْجِمَاعِ".
وفي رواية عنه (4) في قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} معناه: ما دون الجماع.
واستدل الحاكم (5) على أن المراد باللمس: ما دون الجماع بحديث عائشة: ما كان أو قلّ يوم إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقيل عندنا، ويقبل ويلمس/ (6). الحديث.
واستدل البيهقي (7) بحديث أبي هريرة: "الْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ" وفي قصة ماعز: "لَعَلَّكَ قَبلْتَ أَوْ لَمَسْتَ"، وبحديث عمر: "الْقِبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا".
وأما ابن عباس فحمله على الجماع.--------------------------------------------
(1) الموطأ (1/ 43).
(2) الأم (1/ 15).
(3) السنن الكبرى (1/ 124).
(4) السنن الكبرى (1/ 124).
(5) المستدرك (1/ 135).
(6) [ق/ 82].
(7) السنن الكبرى (1/ 123، 124).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)