حديث غيره فقد روي (1) عن عمر، وابن عمر بإسنادين ضعيفين.
ويؤيد هذا:
196 [626]- حديث أنس الثابت في "الصحيحين" (2): أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
ويعارضه:
[627]- ما روى أحمد (3) وأصحاب السنن (4) من حديث أبي رافع: أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقيل: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدًا؟ فقال: "هَذا أَزْكَى وَأَطْيَبُ".
وهذا الحديث طعن فيه أبو داود (5) فقال: حديث أنس أصح منه.
وقال النووي (6) هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين.

197 - [628]- حديث: روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحُدُكمْ فَلْيَرْقُدْ".--------------------------------------------
(1) انظر: السنن الكبرى (7/ 192).
(2) انظر: صحيح البخاري (رقم 268)، وصحيح مسلم (309).
(3) مسند الإمام أحمد (6/ 8).
(4) انظر: سنن أبي داود (رقم 219)، والسنن الكبرى (رقم 9035)، وسنن ابن ماجه (رقم 590).
(5) سنن أبي داود (1/ 56).
(6) انظر: المجموع (2/ 178).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 379)