213 - [659]- قوله: نقل عن ابن عباس في تفسير الآية: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو قروح أو جدري فيجنب، ويخاف أن يغتسل فيموت يتيمم بالصعيد.
رواه الدّارَقطنيّ (1) [أيضا] (2) من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد عن ابن عباس في قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح والجدري، فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل، تيمم.
وأخرجه البزار وابن خزيمة (3) والحاكم (4) والبَيهقيّ (5) من طريقه مرفوعًا.
وقال البزار: لا نعلم رَفعَه عن عطاء من الثقات إلّا جريرا.
وذكر ابن عدي (6) عن ابن معين أن جريرا سمع من عطاء بعد الاختلاط/ (7).
214 - [660]. قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عليًّا أن يمسح على الجبائر.--------------------------------------------
(1) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 177).
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهي في باقي النسخ.
(3) صحيح ابن خزيمة (رقم 272).
(4) مستدرك الحاكم (1/ 165).
(5) السنن الكبرى (1/ 228).
(6) الكامل (5/ 361 - 362).
(7) [ق/91].
رواه الدّارَقطنيّ (1) [أيضا] (2) من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد عن ابن عباس في قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح والجدري، فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل، تيمم.
وأخرجه البزار وابن خزيمة (3) والحاكم (4) والبَيهقيّ (5) من طريقه مرفوعًا.
وقال البزار: لا نعلم رَفعَه عن عطاء من الثقات إلّا جريرا.
وذكر ابن عدي (6) عن ابن معين أن جريرا سمع من عطاء بعد الاختلاط/ (7).
214 - [660]. قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عليًّا أن يمسح على الجبائر.--------------------------------------------
(1) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 177).
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهي في باقي النسخ.
(3) صحيح ابن خزيمة (رقم 272).
(4) مستدرك الحاكم (1/ 165).
(5) السنن الكبرى (1/ 228).
(6) الكامل (5/ 361 - 362).
(7) [ق/91].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 396)