[698]- وأمّا ابن عمر، فرواه البَيهقيّ (1) عن الحاكم، من طريق عامر الأحول عن نافع، عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث.
قال البَيهقيّ (2): هو أصح ما في الباب. قال: ولا نعلم له مخالفا من الصحابة.
[699]- وأما عمرو بن العاص، فرواه الدّارَقطني (3) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: أن عمرو بن العاص كان يتيمم لكل صلاة، وبه كان يفتي قتادة.
وهذا فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو.

227 - [700]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفائتة: "فَلْيُصَلهَا إذَا ذَكَرَها فَإن ذَلِكَ وَقْتُهَا".
متفق عليه (4) من حديث قتادة عن أنس، دون قوله: "فإنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا".
وعندهما بدل هذه الزيادة: "لا كَفَّارَةَ [لَهَا] (5) إلا ذَلِكَ".
[701]- نعم رواه الدّارَقطنيّ (6) والبَيهقي (7) بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف، من رواية حفص بن أبي العطاف، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة--------------------------------------------
(1) السّنن الكبرى (1/ 222)، قال: "وإسناده صحيح".
(2) الخلافيات (2/ 466).
(3) سنن الدارَقطني (1/ 184).
(4) انظر: صحيح البُخاري (رقم 597)، وصحيح مسلم (رقم 684).
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهي ثابتة في باقي النسخ.
(6) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 423).
(7) السنن الكبرى (2/ 219).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 418)