والكدرة شيئا، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساقه. وفيه بحر السّقاء، وهو ضعيف.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (1) من طريقه، وهو عكس ما أورده الرافعي.
وفي البَيهقيّ (2) أيضا من وجه آخر نحوه.
259. [758]- حديث أم عطية: وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا.
البُخاريّ (3) بهذا من حديثها. زاد أبو داود (4) والحاكم (5) فيه: بعد الطهر شيئا.
ورواه الإسماعيلي في "مستخرجه" بلفظ: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
يعني في الحيض.
وللدارمي (6): بعد الغسل.
تنبيه
وقع في "النهاية" و "الوسيط" (7) زيادة في هذا: وراء العادة، وهي زيادة باطلة.--------------------------------------------
(1) علل أبن أبي حاتم (1/ 50).
(2) السّنن الكبرى (1/ 337).
(3) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 326).
(4) سنن أبي داود (رقم 307).
(5) المستدرك (1/ 174).
(6) سنن الدارمي (رقم 871).
(7) الوسيط، للغزالي (1/ 438).
وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (1) من طريقه، وهو عكس ما أورده الرافعي.
وفي البَيهقيّ (2) أيضا من وجه آخر نحوه.
259. [758]- حديث أم عطية: وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا.
البُخاريّ (3) بهذا من حديثها. زاد أبو داود (4) والحاكم (5) فيه: بعد الطهر شيئا.
ورواه الإسماعيلي في "مستخرجه" بلفظ: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
يعني في الحيض.
وللدارمي (6): بعد الغسل.
تنبيه
وقع في "النهاية" و "الوسيط" (7) زيادة في هذا: وراء العادة، وهي زيادة باطلة.--------------------------------------------
(1) علل أبن أبي حاتم (1/ 50).
(2) السّنن الكبرى (1/ 337).
(3) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 326).
(4) سنن أبي داود (رقم 307).
(5) المستدرك (1/ 174).
(6) سنن الدارمي (رقم 871).
(7) الوسيط، للغزالي (1/ 438).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 468)