[764]- وروى الدّارَقطنيّ (1) من حديث عبد الله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض.
ثم نقل عن ابن صاعد: أن العابدي تفرد بوصله، وأن غيره أرسله.
[765]- ورواه الطَّبرانيّ في "الصغير" (2) من حديث أبي هريرة، بإسناد ضعيف.
[766]- وأبو داود (3) من حديث رويفع بن ثابت بلفظ: "لا يحلّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَومِ الآخِر أن يَقَعَ عَلَى امرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ".
[767]- وروى ابن أبي شيبة (4) عن علي، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة. لكن في إسناده ضعف وانقطع.

263 - [768]- حديث علي: أقل الحيض يوم وليلة.
كأنه يشير إلى ما ذكره البُخاريّ تعليقًا (5) عن علي، وشريح أنّهما جوّزا ثلاث حيض في شهر. وقد ذكرت من وصله في "تغليق التعليق" (6).--------------------------------------------
(1) سنن الدّارَقطني (3/ 257).
(2) المعجم الصغير (رقم 262)، وقال: لم يروه عن داود بن أبي هند إلا الحجاج، تفرد به إسماعيل بن عياش، ولارواه عن إسماعيل إلا بقية.
(3) سنن أبي داود (رقم 2158).
(4) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (4/ 370).
(5) انظر: صحيح البُخاريّ. كتاب الحيض- باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. (1/ 505 مع الفتح).
(6) انظر: تغليق التعليق (2/ 179).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 472)