* قوله: لحديث أبي سعيد، فإنه لم يأمر للعشاء بالأذان.
تَقَدَّم حديث أبي سعيد قريبا.
* حديث: أنه في صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر بأذان وإقامتين.
هو في حديث جابر الطويل عند مسلم، تَقَدَّم.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء بإقامتين، من غير أذان.
تَقَدَّم بيانه في أول الباب.

320 - [946]- حديث ابن عمر: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة فرادى، إلا أن المؤذن كان يقول: قد قامت الصلاة مرتين.
أحمد (1) والشافعي (2) وأبو داود (3) والنَّسائيّ (4) وأبو عوانة (5)--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (رقم 5569).
(2) انظر: معرفة السّنن والآثار (رقم 589).
(3) سنن أبي داود (رقم 510).
(4) سنن النَّسائيّ (رقم 628)، وفي السّنن الكبرى (رقم 1632).
(5) مستخرج أبي عوانة (1/ 329).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 549)