مسعود (1). متفق عليها.
508 - قوله: وفي وصل الزوجة بإذن الزوج وجهان: أحدهما المنع؛ لعموم الخبر.
قلت: وفيه حديث خاص، رواه البخاري (2) من:
[1472]- حديث عائشة: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعرها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن زوجها أمرني أن أَصِلَ في شعرها، فقال: "لَا، إنه قد لعن الواصِلات".
ولمسلم (3) نحوه.
* حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن .... الحديث.
تقدم في "باب استقبال القبلة".
509 - قوله: ويروى بدل (المقبرة) (بطن الوادي).
هذه الرواية قال ابن الصلاح: لم أجد لها ثبتًا ولا ذكرًا في كتب الحديث، وكيف/ (4) يصح والمسجد الحرام، إنما هو في بطن وادٍ.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5939). وصحيح مسلم (رقم 2125).
(2) صحيح البخاري (رقم 5934).
(3) صحيح مسلم (رقم 2123).
(4) [ق/ 186].
508 - قوله: وفي وصل الزوجة بإذن الزوج وجهان: أحدهما المنع؛ لعموم الخبر.
قلت: وفيه حديث خاص، رواه البخاري (2) من:
[1472]- حديث عائشة: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعرها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن زوجها أمرني أن أَصِلَ في شعرها، فقال: "لَا، إنه قد لعن الواصِلات".
ولمسلم (3) نحوه.
* حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن .... الحديث.
تقدم في "باب استقبال القبلة".
509 - قوله: ويروى بدل (المقبرة) (بطن الوادي).
هذه الرواية قال ابن الصلاح: لم أجد لها ثبتًا ولا ذكرًا في كتب الحديث، وكيف/ (4) يصح والمسجد الحرام، إنما هو في بطن وادٍ.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5939). وصحيح مسلم (رقم 2125).
(2) صحيح البخاري (رقم 5934).
(3) صحيح مسلم (رقم 2123).
(4) [ق/ 186].
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 793)