وجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: "نَعَمْ، وَازْرُرْه وَلَوْ بِشَوْكَةٍ".
الشافعي (1) وأحمد (2) وأصحاب "السنن" (3) وابن خزيمة (4) والطحاوي (5) وابن حبان (6) والحاكم (7). وعلّقه البخاري في "صحيحه" (8) ووصله في "تاريخه" (9) وقال: في إسناده نظر.
وقد بينت طرقه في "تغليق التعليق" (10) وله شاهد مرسل، وفيه انقطاع، أخرجه البيهقي (11).--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 22).
(2) مسند الإِمام أحمد (رقم 16520).
(3) سنن أبي داود (رقم 632). سنن النَّسَائيّ (رقم 765).
(4) صحيح ابن خزيمة (رقم 777، 778).
(5) شرح معاني الآثار (1/ 380).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2294).
(7) مستدرك الحاكم (1/ 250).
(8) صحيح البخاري- مع الفتح- (1/ 554).
(9) التاريخ الكبير (1/ 296 - 297).
(10) انظر: تغليق التعليق (2/ 197 - 202).
(11) السنن الكبرى (2/ 240). ونصه: "وروى عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، قال حُدِّثت عن يحيى بن أبي كثير: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرّجل في قميص محلولة أزراره مخافةَ أن يرى فرجه إذا ركع حتى يزره. قال يحيى: إذ لم يكن عليه أزرار".
ثم قال البيهقي: "وهذا وإن كان منقطعًا فهو موافق للموصول قبله".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 807)