وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي، بينه وبين علي أبوه.

533 - قوله: في جواز الفتح على الإِمام يدل له حديث التسبيح للرجال.
يعني: الذي مضى.
[1519]- وعند أبي داود (1) وابن حبان (2) من حديث ابن عمر صلّى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبي: "أَشَهِدْتَ مَعَنَا"، قال: نعم، قال: "فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَهَا عَلَى؟! ".
[1520]- وروى الأثرم وغيره من حديث المسور بن يزيد نحوه.
[1521]- وروى الحاكم (3) عن أنس: كنا نفتح على الأئمّة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[1522]- وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه" (4) من طريق الحارث، عن علي مرفوعًا: "لا تَفْتَحَنَّ عَلى الإمَامِ وَأَدتَ في الصَّلاة".
والحارث ضعيف، وقد صحّ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال علي: إذا استطعمك الإِمام فأطعمه.

534 - [1523]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى الظّهر خمسًا،--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 907).
(2) صحيح ابن حبان (رقم 2242).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 276).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 2822).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 817)