Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2473)

* حدثنا ابن عمر في قصة طلاقه: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا".
تقدم.
وفي الباب:

2145 - [5274]- حديث ابن عباس، عن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، ثمّ راجعها.
أخرجه (1) أبو داود (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4) والحاكم (5). وأخرج (6) له شاهدا، عن أنس.
* حديث: أنّه قال لركانة: "ارْدُدْهَا … ".
تقدم، لكن بلفظ: "ارْتَجِعْهَا".

2146 - [5275]- حديث: "يُجَمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ في بَطْنِ أُمِّهِ؛ أَرْبَعُونَ يَومًا نُطْفَةً، وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا عَلقَةً، وَأَرْبَعُونَ يَومًا مُضْغةً، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ".--------------------------------------------
(1) [ق/546].
(2) سنن أبي داود (رقم 2283).
(3) سنن النسائي (رقم 3560).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2016).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 197).
(6) المصدر السابق (2/ 196 - 197).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2475)

متفق على صحّته (1) عن ابن مَسعود.

2147 - [5276]- حديث: أن عمران بن حصين سُئل عمّن راجع امرأةً ولم يشهد؟ فقال: راجع في غير سنة، فيشهد الآن.
أبو داود (2) وابن ماجه (3) والبيهقي (4) واللفظ له، وهو أتم. زاد الطبراني (5) في رواية: واستغفر الله.

2148 - [5277]- حديث: أنّ عثمان أتى بامرأة وَلدتْ لستّة أشهر، فتشاور القوم في رَجمها، فقال ابن عباس: أنزل الله: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، والفصال في عامَيْن، فكان أقلَّ الحمل ستّة أشهر.
مالك في "الموطأ" (6): أنّه بلغه: أن عثمان …
لكن فيه: أنّ المناظر في ذلك عليّ لا ابن عباس.
[5278]- ورواه ابن وهب -بسندٍ صحيح- عن عثمان، وأنّ المناظر له ابن عباس، وكذا أخرجه إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" من طريق--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 3208، 3332، 6594)، وصحيح مسلم (رقم 2643).
(2) سنن أبي داود (رقم 2186).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2025).
(4) السنن الكبرى (7/ 373).
(5) المعجم الكبير (ج 18/ 181/ رقم 420).
(6) موطأ الإمام مالك (2/ 825).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2476)

الأعمش، أخبرني صاحبٌ لابن عباس، قال: تزوجت امرأةً فولدت لستّة أشهر من يوم تزوّجت، فأُتِي بها عثمان، فأراد أن يرجمها، فقال ابن عباس لعثمان: إنّها إن تخاصمكم بكتاب الله تَخْصِمْكم.
[5279]- ورواه الحاكم في "المستدرك" (1) من حديث أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبي الأسود، عن عمر. والمناظر له في ذلك علي بن أبي طالب. والله أعلم.

2149 - قوله: وحكى القُتَيبي وغيره: أنّ عبد الملك بن مروان وُلِد لستّة أشهر.
هكذا ذكر ابن قتيبة في "المعارف" (2)، وذكر ابن دريد في "الوشاح": أنّه ولد لسبعة أشهر.
****--------------------------------------------
(1) لم أجده في المستدرك، له، وإنما أخرجه السنن الكبرى (7/ 442) من طريق الحاكم، ولما ذكره ابن الملقن في (البدر المنير) (8/ 132 - 133) أطلق ذكر الحاكم، ولم يعزه إلى المستدرك.
(2) المنصوص في المعارف، لابن قتيبة (ص 595) عبد الله بن مروان، وليس "عبد الملك"، ولست أدري إن كان ذلك متصحّفًا، فإن العجلي في (الثقات) (2/ 105/ رقم 1141) والقرطبي في (التفسير) (9/ 286) ذكرا ذلك لعبد الملك بن مَروان، ولم أر ذلك في المسمَّيْنَ بعبد الله بن مروان، والله أعلم.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2477)

‌‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2479)

* حديث: "مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأى غَيرهَا خَيرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَن يَمِينِه".
متفق عليه (1) من حديث عبد الرحمن بن سمرة. وسيأتي في "الأيمان".

2150 - [5280]- حديث: "الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ".
ابن ماجه (2) عن ابن عباس بلفظ: "إنّمَا الطَّلَاقُ … ".
وفيه قصة، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. وله طريق أخرى عند الطبراني في "الكبير" (3) وفيه يحيى الحماني.
ورواه ابن عدي (4)، والدّارقطني (5) من حديث عصمة بن مالك، وإسناده ضعيف.

2151 - [5281]- قوله: رووا: أنّ عمر كان يطوف ليلًا فسمع امرأة تقول في طرف بيتها:
أَلَا طَالَ هَذَا اللَّيْلُ وَازْوَرَّ جَانِبُه … وَأَرَّقَنِي أَنْ لَا خَلِيلَ أُلَاعِبُه--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 6622)، وصحيح مسلم (رقم 1652).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2081).
(3) المعجم الكبير (رقم 11800).
(4) الكامل، لابن عدي (6/ 14) ترجمة (الفضل بن مختار البصري).
(5) سنن الدارقطني (4/ 38).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2481)

الحديث، وفيه: فسأل عمر من النّساء: كم تصبر المرأةُ (1) عن زوجها، تصبر شهرًا؟ فقلن: نعم، قال: تصبر شهرين؟ فقلن: نعم. قال: ثلاثة أشهر؟ قلن: نعم، ويقلّ صبرها، قال: أربعة أشهر؟ قلن: نعم ويَفنى صبرُها -فكتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أربعة أشهر، أن يردّوهم.

2152 - [5282]- ويروى: أنّه سأل عن ذلك حفصة، فأجابت بذلك.
قلت: لم أقف عليه مفَّصلا هكذا، وإنما:
[5283]- روى البيهقي في أوائل "كتاب السير" (2) من رواية مالك، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، فذكره بمعناه، وفيه الشعر. فقال عمر لحفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: ستّة أشهر، أو أربعة أشهر.
كذا ذكره بالشّك، ورواه ابن وهب، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، فأرسله، وجزم بستة أشهر. قال ابن وهب: وأخبرني رجالٌ من أهل العلم، منهم ابن سمعان قال: بلغنا أنّ عمر … فذكره، وقالت: نصف سنة، فكان يجهّز البعوثَ ويُقْفِلُهم في ستّة أشهر.
[5284]- ورواه الخرائطي في "اعتلال القلوب" من طرقٍ منها: عن سعيد بن جبير، وفيها يقولون: إنّ هذه المرأة هي أمّ الحجاج بن يوسف.
قلت: ولا يصح ذلك.--------------------------------------------
(1) [ق/547].
(2) السنن الكبرى (9/ 29).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2482)

[5285]- وروى عبد الرزاق (1) عن ابن جريج، أخبرني من أصدّق: أنّ عمر بينا هو يطوف سَمع امرأةً … فذكره. فقال: مَا لكِ؟ قالت: أَغْزَيْتَ زوجي منذ أربعةِ أشهر. فسأل حفصة، فقالت: ثلاثة أشهر، وإلا فأربعة. فكتب عمر لا يحبس أكثر من أربعة.
[5286]- ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر، عن زيد بن أسلم، فقالت حفصة: أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، أو ستة أشهر.
****--------------------------------------------
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 12593، 12594).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2483)

‌‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2485)

2153 - [5287]- حديث: أنّ أوس بن الصّامت ظاهر من زوجته خَوْلة بنت ثعلبة -على اختلاف في اسمها ونسبها- فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكيه، فأنزل الله عز وجل: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}.
الحاكم (1) وابن ماجه (2) من حديث عروة، عن عائشة، قال: تبارك الذي وسع سمعُه كل شيء؛ إنِّي لأسمع كلامَ خولة بنت ثعلبة، ويخفى عليَّ بعضُه، وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكر الحديث. وفي آخره: قال: وزوجها ابن الصّامت. وأصله في البخاري (3) من هذا الوجه، إلا أنّه لم يسمِّها.
[5288]- ورواه أبو داود (4) من رواية يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة، قالت: ظاهر مِنّي زوجي أوس بن الصّامت .. فذكر الحديث.
[5289]- ورواه الحاكم أيضا (5) وأبو داود (6) من رواية عروة أيضا، من وجه آخر، عنه، عن عائشة قالت: كانت جميلهُ امرأة أوس بن الصّامت وكان امرءًا بِه لَمَم، فإذا اشتد به لممُه ظاهر من امرأته.--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (2/ 481).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2063).
(3) صحيح البخاري -كتاب التوحيد- باب: (وكان الله سميعا بصيرا).
(4) سنن أبي داود (رقم 2214) وفيه: (خويلة).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 481).
(6) سنن أبي داود (رقم 2219).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2487)

وفي رواية لأبي داود (1) عن عطاء، عن أوس بن الصامت، أخي عبادة … فذكر طرفا منه، وقال: هذا مرسل، لم يدركه عطاء.
وفي "تفسير ابن أبي حاتم": خولة بنت الصامت، وهو وهم، والصّواب زوج ابن الصّامت، ورجّح غير واحد أنها: خولة بنت ثعلبة.
[5290]- وروى الطبراني في "الكبير" (2) والبيهقي (3) من حديث ابن عباس: أن المرأة خويلة بنت خويلد، وفي إسناده أبو حمزة الثمالي ضعيف.

2154 - [5291]- حديث: أن سلمة بن صخر جعل امرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها، حتى ينصرف رمضان، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اعْتقْ رَقَبَةً".
ثمّ أعاده في موضع آخر بلفظ: ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان، ثم وطئها في المدّة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير رقبة.
أمّا اللفظ الأول، فرواه الحاكم (4) والبيهقي (5) من طريق محمّد بن عبد الرّحمن ابن ثوبان، وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمّه إن غشيها، حتى يمضي رمضان … الحديث.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2218).
(2) المعجم الكبير (رقم 11689).
(3) السنن الكبرى (7/ 382).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 204).
(5) السنن الكبرى (7/ 390).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2488)

وأمّا اللفظ الثاني فرواه أحمد (1) والحاكم (2) وأصحاب (3) "السنن" (4) إلا النّسائي من حديث سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خِفت أن أصيب من امرأتي شيئًا، فظاهرتُ منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة تَكَشَّف لي منها شيءٌ، فما لبثت أن نَزوت عليها … فذكر الحديث.
وأعله عبد الحق (5) بالانقطاع، وأن سليمان لم يدرك سلمة.
قلت: حكى ذلك الترمذي (6) عن البخاري.

‌‌تنبيه
نصّ الترمذي (7) على أنّ سلمة بن صخر يقال له: [سلمان] (8) بن صخر أيضا.
وهذا الحديث استدل به الرافعي على صحة تعليق الظهار، وتعقبه ابن الرِّفعة بأن الّذي في السنّن لا حجّة فيه على جواز التعليق، وإنما هو ظهار مؤقَّت لا معلّق، واللفظ المذكور عن البيهقي يشهد لصحّة ما قال الرّافعي. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (4/ 37).
(2) مستدرك الحاكم (2/ 203).
(3) [ق/548].
(4) سنن أبي داود (رقم 2213)، سنن الترمذي (رقم 1198)، وقال: "حديث حسن"، سنن ابن ماجه (رقم 2064).
(5) الأحكام الوسطى (3/ 205).
(6) العلل الكبير (ص / 175 رقم 306).
(7) في الموضع السابق.
(8) في الأصل: (سليمان) والمثبت من "م" و"هـ".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2489)

2155 - [5292]: حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها: "لا تَقْرَبْهَا حَتّى تُكَفِّر" ..
ويروى: "اعتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّر" ..
أصحاب "السنن" (1)، وصححه التّرمذي، والحاكم (2) من حديث ابن عباس: أنّ رجلًا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفّر، فقال: "لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمرَكَ الله"، لفظ النسائي.
وفي روايةٍ له (3): "اعْتَزِلْهَا حَتى تَقْضِي مَا عَلَيْكَ".
وفي رواية لأبي داود (4) قال: "فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّر عَنكَ". ورجاله ثقات، لكن أعلّه أبو حاتم (5) والنسائي بالإرسال.
وقال ابن حزم (6): رواته ثقات، ولا يضره إرسال من أرسله.
[5293]- وفي "مسند البزار" طريق أخرى شاهدةٍ لهذه الرّواية، من طريق خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس: أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، رأيت ساقَها في القمر فواقعتُها قبل أن أكفِّر، قال: "كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ".--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2225)، سنن الترمذي (رقم 1199)، سنن النسائي (رقم 3457)، سنن ابن ماجه (رقم 2065). قال الترمذي: "حسن صحيح غريب".
(2) مستدرك الحاكم (2/ 204).
(3) سنن النسائي (رقم 3458).
(4) سنن أبي داود (رقم 2221).
(5) علل ابن أبي حاتم (1/ 424/ رقم 1307).
(6) المحلى (10/ 55).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2490)

وفي الباب:
[5294]- عن سلمة بن صخر عند الترمذي أيضًا (1) باختصار، ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: "كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ". وقال: حسن غريب. وبالغ أبو بكر بن العربي (2) فقال: ليس في الظهار حديث صحيح.

2156 - [5295]- حديث عمر: إذا ظاهر الرَّجل من أربع نسوة بكلمة واحدة، ثم أمسكهن، فعليه كفارة واحدة.
البيهقي (3) من رواية سعيد بن المسيب، عن عمر.
[5296]- ومن رواية مجاهد عن ابن عباس، وعن عمر جميعا، في رجل ظاهر من أربع نسوة … -وفي رواية ابن المسيب- من ثلاث نسوة، قال: عليه كفارة واحدة.
قال البيهقي: وبه قال عروة، والحسن، وربيعة، وقال مالك: هو الأمر عندنا.
****--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 1198).
(2) عارضة الأحوذي (5/ 175).
(3) السنن الكبرى (7/ 383، 384).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2491)

‌‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2493)

* حديث: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات … ".
تقدم في "الوضوء" وفي غيره.

2157 - [5297]- حديث: روي أنّ رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أعجميّة أو خرساء، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ عتق رقبة؟ فهل يجزي عنّي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: "أَيْنَ الله؟ " فأشارت إلى السّماء، ثم قال لها: "مَنْ أنا؟ " فأشارت إلى أنّه رسول الله، فقال: "أَعْتقْهَا فَإنَّهَا مُؤْمِنَةٌ".
مالك في "الموطأ" (1) من حديث معاوية بن الحكم -وأكثر الرّواة عن مالك يقولون: عمر بن الحكم، وهو من أوهام مالك في اسمه- قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنّ جارية لي كانت تَرعى لي غنمًا، فجئتها وقد أكل الذّئب منها شاة، فلطمتُ وجههَا، وعليّ رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله: "أَيْنَ الله؟ " قالت: في السّماء، قال: "مَنْ أَنَا؟ " قالت: أنت رسول الله. قال: "فَأَعْتقْهَا".
[5298]- وروى أحمد (2) عن عبد الرّزاق، عن معمر، عن الزّهريّ، عن عبيد الله، عن رجل من الأنصار أنّه جاء بأَمَةٍ له سوداء، فقال: يا رسول الله،--------------------------------------------
(1) موطأ الإمام مالك (2/ 776 - 777).
(2) مسند الإمام أحمد (3/ 451 - 452)، تحرف فيه: (عبيد الله) مصغرًا إلى (عبد الله) مكبرًا، وهو على الصواب في الطبعة المحققة (25/ 19/ رقم 5743) وأشار المحقق في الهامش إلى وقوع هذا التحريف في بعض نسخ المسند.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2495)

إنَّ عليَّ عتقَ رقبة مؤمنةٍ، فإن كنتَ ترى هذه مؤمنة، أعتقها، فقال لها: "أَتَشْهَدِينَ أنْ لَا إِلَهَ إلَّا الله؟ " قالت: نعم. قال: "أَتَشْهَدِينَ أنّي رَسولُ الله؟ " قالت: نعم. قال: "أَتُؤْمِنينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ " قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَأَعْتِقْهَا".
وهذه الرّواية تدلّ على استحباب امتحان الكافر عند إسلامه بالإقرار بالبعث، كما قال الشافعي (1).
[5299]- ورواه أبو داود (2) من حديث عون بن عبد الله، [عن عبد الله] (3) بن عتبة، عن أبي هريرة: أنّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجاريةٍ سوداءَ فقال: يا رسول الله إنّ عليّ رقبة مؤمنةً، فقال لها: "أَيْنَ الله؟ " فأشارت إلى السّماء بإصبعها. فقال لها: "فَمَنْ أنَا؟ " فأشارت إلى النّبي صلى الله عليه وسلم وإلى السّماء -يعني أنت رسول الله- فقال: "أَعتِقْهَا فَإِنَّها مُؤْمِنَةٌ".
ورواه الحاكم في "المستدرك" (4) من حديث عون بن عبد الله بن عتبة، حدثني أبي، عن جدي، فذكره.
وفي اللّفظ مخالفة كثيرة، وسياق أبي داود أقرب إلى ما ذكره المصنف، إلا أنّه ليس في شيء من طرقه: أنها خرساء.
[5300]- وفي "كتاب السنة" لأبي أحمد العسّال من طريق أسامة بن زيد،--------------------------------------------
(1) الأم للشافعي (5/ 218).
(2) سنن أبي داود (رقم 3284).
(3) ساقط من النسخ الخطية التي عندي، وكذلك من بعض نسخ (البدر المنير) وثبت في بعضها كما أشار إليه محققاه (8/ 165)، وهو كذلك في "سنن أبي داود".
(4) مستدرك الحاكم (3/ 258).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2496)

عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال: جاء حاطب إلى رسول الله بجارية له فقال: يا رسول الله، إنّ عليَّ رقبةً، فهل يجزي هذه عني؟ قال: "أَيْنَ رَبُّكِ؟ " فأشارت إلى السماء، فقال: "أعْتِقْهَا؛ فإنَّهَا مُؤْمِنَةٌ".
[5301]- وروى أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) وابن حبان (4) من حديث الشّريد بن سويد، قال: قلت: يا رسول الله، إن أمي أوصت أن يُعتَق عنها رقبةٌ، وعندي جاريَةٌ سوداء، قال: "ادْعُ بِهَا .... ". الحديث.
[5302]- وفي الطبراني "الأوسط" (5) من طريق ابن أبي ليلى، عن المنهال، والحكم، عن سعيد، عن ابن عباس: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ علي رقبةً، وعندي جارية سوداء أعجميّة … فذكر الحديث. وهو عند أحمد (6) من حديث أبي هريرة نحوه.
* قوله: ولأنه لا عتق فيما لا يملك ابن آدم.
هو حديث تقدم ذكره، من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (4/ 222).
(2) سنن أبي داود (رقم 3283).
(3) سنن النسائي (رقم 3653).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 189).
(5) المعجم الأوسط (رقم 5523)، وليس فيه وصف: "سوداء أعجمية".
(6) مسند الإمام أحمد (2/ 291).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2497)

* قوله: والاعتبار بمدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رطل وثلث، والصاع أربعة أمداد.
تقدم في "باب زكاة الفطر".
* قوله: واحتجّ أصحابنا بما روي في حديث الأعرابي الّذي جامع في نهار رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أَتَى بعَرَق من تمر، فيه خمسة عشر صاعا … الحديث.
أخرجه أبو داود، وقد تقدم في "كتاب الصيام" (1).
[5303]- وأخرج أبو داود (2) من حديث عائشة: فأَتى بَعَرَق فيه عشرون صاعًا.
[5304]- وفي الترمذي (3) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن سلمان بن صخر، فذكر القصّة وفيه: وهو مكتل يأخذ خمسة عشر أو ستة عشر صاعًا.
****--------------------------------------------
(1) [ق/ 550].
(2) سنن أبي داود (رقم 2395).
(3) سنن الترمذي (رقم 1200).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2498)

‌‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2499)