83 - [327]- حديث الربيع بنت معوذ: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه مرتين.
أبو داود (1) بهذا. وفيه: صفة الوضوء ثلاثا ثلاثا.
ورواه الترمذي (2) وابن ماجه (3) وأحمد (4).
وله عنها طرق وألفاظ، مدارها على عبد الله بن محمَّد بن عقيل، وفيه مقال.
84 - [328]- حديث عثمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ثلاثا.
أبو داود (5) والبزار (6) والدارقطني (7) من طريق أبي سلمة، عن حمران عنه، به.
وفي إسناده عبد الرحمن بن وردان؛ قال أبو حاتم (8): ما به بأس.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 126).
(2) سنن الترمذي (رقم 33)، وقال: "هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا".
(3) سنن ابن ماجه (رقم 438).
(4) مسند أحمد (6/ 358).
(5) سنن أبي داود (رقم 107).
(6) مسند البزار (رقم 418)، وقال: "ولا نعلم روى أبو سلمة عن حمران إلَاّ هذا الحديث".
رواه جمع عن حمران دون ذكر التئليث في مسح الرأس، انظر تفصيل رواياتهم وتخريجها في تحقيق الشيخ مشهور لكثاب "الخلافيات" للبيهقي (1/ 313 - 315).
(7) سنن الدارقطني (1/ 1/ 91).
(8) انظر: الجرح والتعديل (5/ 295).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)
وقال ابن معين (1): صالح. وذكره ابن حبان/ (2) في "الثقات" (3).
وتابعه هشام بن عروة عن أبيه، عن حمران، أخرجه البزار (4). وأخرجه أيضا (5) من طريق عبد الكريم، عن حمران. وإسناده ضعيف.
ورواه أيضا (6) من حديث أبي علقمة مولى ابن عباس عن عثمان، وفيه ضعف.
رواه أبو داود (7) وابن خزيمة (8) والدارقطني (9) أيضا من طريق عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان غسل ذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا.
وعامر بن شقيق مختلف فيه.--------------------------------------------
(1) المصدر السابق.
(2) [ق/ 51].
(3) الثقات (5/ 114).
(4) مسند البزار (رقم 423)، وليس فيها ذكر العدد. وهي عند البيهقي في السنن الكبرى (1/ 62) بلفظ: "توضأ عثمان على المقاعد ثلاثا".
ثم قال البيهقي: " … وعلى هذا اعتمد الشافعي في تكرار المسح، وهذه رواية مطلقة، والروايات الثابتة المفسرة عن حمران تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس من الأعضاء، وأنه مسح برأسه مرة واحدة"
(5) المصدر السابق (رقم 441) وفيه: "ومسح برأسمه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا".
(6) المصدر السابق (رقم 443)، وليس فيه ذكر العدد، وهو كذلك عند أبي داود (307)، والدارقطني في السنن (1/ 85)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 47).
(7) سنن أبي داود (رقم 110).
(8) صحيحه (رقم 151).
(9) سنن الدارقطني (1/ 91).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 218)
ورواه أحمد (1) والدارقطني (2) وابن السكن من حديث ابن دارة، عن عثمان.
وابن دارة مجهول الحال (3).
ورواه البيهقي (4) من حديث عطاء بن أبي رباح، عن عثمان. وفيه انقطاع.
ورواه الدارقطني (5) من طريق ابن البيلماني، عن أبيه، عن عثمان.
وابن البيلماني ضعيف جدا، وأبوه ضعيف أيضا.
ورواه (6) أيضا من حديث عبد الله بن جعفر، عن عثمان.
وفيه إسحاق بن يحيى، وليس بالقوي.
وروى البزار (7) من طريق خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن عثمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. بإسناده حسن.
وهو عند مسلم والبيهقي من وجه آخر هكذا، دون التعرض للمسح.
وقد قال أبو داود (8): أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها: ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (رقم 436).
(2) سنن الدارقطني (1/ 91 - 92).
(3) انظر: تعجيل المنفعة (ص 533).
(4) انظر: السنن الكبرى (1/ 62) ذكره إشارة، وأخرجه بإسناده في الخلافيات (رقم 131)،
وإليه عزاه الزيلعي في نصب الراية (1/ 32).
(5) سنن الدارقطني (1/ 92).
(6) سنن الدارقطني (1/ 91).
(7) مسند البزار (رقم).
(8) سنن أبي داود عقب حديث (رقم 108).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)
كما ذكروا في غيره.
وقال البيهقي (1): روي من أوجه غريبة عن عثمان، وفيها مسح الرأس ثلاثا، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها.
ومال ابن الجوزي في "كشف المشكل" (2) إلى تصحيح التكرير.
وقد ورد تكرار المسح في:
حديث علي من طرق، منها عند الدارقطني (3) من طريق عبد خير. وهو من رواية أبي يوسف القاضي، عن أبي حنيفة، عن خالد بن علقمة، عنه.
وقال: إن أبا حنيفة خالف الحفاظ في ذلك فقال ثلاثا وإنما هو مرة واحدة.
وللدارقطني (4) من طريق عبد الملك بن سلع، عن عبد خير أيضا: ومسح برأسه وأذنيه ثلاثا.
ومنها: عند البيهقي في "الخلافيات" (5) من طريق أبي حية عن علي.
وأخرجه البزار أيضا (6).
ومنها: عند البيهقي في "السنن" (7) من طريق محمَّد بن علي بن الحسين، عن--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (1/ 62).
(2) انظر: كشف المشكل (1/
(3) سنن الدارقطني (1/ 89 - 95)، وفصل ذكر الحفاظ الذين خالفوا أبا حنيفة بعدم ذكر التثليث في مسح الرأس.
(4) السنن (1/ 92).
(5) الخلافيات (رقم 120).
(6) مسند البزار (رقم 793).
(7) السنن الكبرى (1/ 63).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)
أبيه، عن جده، عن علي في صفة الوضوء.
قال البيهقي: كذا قال ابن وهب عن ابن جريج عنه، وقال حجاج عن ابن جريج: ومسح برأسه مرة واحدة.
ومنها عند الطبراني في "مسند الشاميين" من طريق عثمان بن سعيد الخزاعي عن علي في صفة الوضوء.
وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف.
تنبيه
قال أبو عبيد القاسم بن سلام (1): لا نعلم أحدا من السلف، جاء عنه استكمال الثلاث، في مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي.
قلت؛ قد رواه ابن أبي شيبة (2)، عن سعيد بن جبير، وعطاء، وزاذان، وميسرة.
وأورده (3) أيضا من طريق أبي العلا عن قتادة، عن أنس.
وأغرب ما يذكر هنا: أن الشيخ أبا حامد الإسفرائيني حكى عن بعضهم أنه أوجب الثلاث.
وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى (4).--------------------------------------------
(1) كتاب الطهور (1/ 361).
(2) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (رقم 149)، والأوسط لابن المنذر (1/ 396).
(3) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (رقم 140).
(4) انظر: البناية شرح الهداية (1/ 179).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)
85 - [329]- حديث عثمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته.
الترمذي (1) وابن ماجه (2) وابن خزيمة (3) والحاكم (4) والدراقطني (5) وابن حبان (6) من رواية عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة، عن عثمان وعامر. قال البخاري (7): حديثه حسن. وقال الحاكم: لا نعلم فيه طعنا بوجه من الوجوه.
وليس كما قال؛ فقد ضعفه يحيى بن معين. وأورد له الحاكم شواهد عن أنس، وعائشة وعلي وعمار (8).
قلت: وفيه أيضا عن أم سلمة، وأبي أيوب، وأبي/ (9) أمامة، وابن عمر، وجابر، وجرير، وابن أبي أوفى، وابن عباس، وعبد الله بن عُكبرة، وأبي الدرداء.
[330] أما حديث أبي الدرداء؛ فرواه الطبراني وابن عدي (10) بلفظ: توضأ فخلل لحيته مرتين، وقال: "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي".--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 31).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 430).
(3) صحيحه (رقم 151، 152).
(4) المستدرك (1/ 49).
(5) سنن الدارقطني (1/ 86).
(6) الإحسان (رقم 1081).
(7) العلل الكبير للترمذي (1/ 115).
(8) انظر هذه الشواهد في المستدرك (1/ 149، 150).
(9) [ق/52].
(10) الكامل (2/ 83).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 222)
وفي إسناده تمام بن نجيح وهو لين الحديث.
[331]- وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبراني في "الصغير" (1) ولفظه: عن عبد الله بن عكبرة. وكانت له صحبة - قال: التخليل سنة.
وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف.
[332]- وأما حديث عمار فرواه الترمذي (2) وابن ماجه (3)، وهو معلول أحسن طرقه ما رواه الترمذي (4) وابن ماجه (5) عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، عن حسان بن بلال، عنه.
وحسان ثقة، لكن لم يسمعه ابن عيينة من سعيد، ولا قتادة من حسان.
[333]- وأما حديث أنس فرواه أبو داود (6)، وفي إسناده الوليد بن زروان، وهو مجهول الحال، ولفظه: كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي".
وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة.
منها: ما رويناه في "فوائد أبي جعفر بن البختري" و"مستدرك الحاكم" (7) من طريق موسى بن أبي عائشة، عن أنس. ورجاله ثقات لكنه معلول؛ فإنما رواه--------------------------------------------
(1) انظر: المعجم الصغير (2/ 149/ رقم 941).
(2) سنن الترمذي (رقم 29).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 429).
(4) سنن الترمذي (رقم 30).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 429).
(6) سنن أبي داود (رقم 145).
(7) المستدرك (1/ 86).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 223)
موسى بن أبي عائشة، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس.
أخرجه ابن عدي (1) في "ترجمة جعفر بن الحارث أبي الأشهب"، وصححه ابن القطان (2) من طريق أخرى؛ قال الذهلي في "الزّهريّات" حدثنا محمَّد بن خالد الصفار من أصله - وكان صدوقا - حدّثنا محمَّد بن حرب، حدّثنا الزبيدي، عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته، وخلل بأصابعه وقال: "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي".
رجاله ثقات إلا أنه معلول، قال الذهلي: حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمَّد ابن حرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس.
وصححه الحاكم قبل ابن القطان أيضا (3) ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه.--------------------------------------------
(1) الكامل (2/ 137).
(2) انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 220).
(3) قال الذهلي عقب رواية يزيد بن عبد ربه: "المحفوظ عندنا حديث يزيد بن عبد ربه، وحديث الصفار واه". لكن قال ابن القطان. عقب رواية الصفار -: "هذا الإسناد صحيح، [وهذا لا يضره، فإنه ليس من لم يحفظ حجة على من حفظ، والصفار قد عين شيخ الزبيدي فيه، وبين أنه الزهري، حتى لوقلنا: إن محمَّد بن حرب حدث به تارة، فقال فيه: عن الزبيدي بلغني عن أنس، لم يضره ذلك]، فقد يراجع كتابه فيعرف منه أن الذي حدثه به هو الزهري، فيحدث به فيأخذه الصفار [هكذا]، … " بيان الوهم والإيهام (5/ 220) وما بين المعقوفتين ساقط من مطبوع "بيان الوهم والإيهام" فاستدركته من كتاب "تهذيب السنن" لابن القيم. لكن رد عليه ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/ 109) فقال: "وتصحيح ابن القطان لحديث أنس من طريق الذهلي فيه نظر، (ثم ساق الحديث، وكلام الذهلي وابن القطان عليه، ثم قال:) وهذ التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله، ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال الزبيدي له، ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 224)
[334]، وأما حديث عائشة، فرواه أحمد (1) من رواية طلحة بن عبيد الله بن كُرَيز عنها. وإسناده حسن.
[335]، وأما حديث أم سلمة فرواه الطبراني (2) والعقيلي (3) والبيهقي (4) بلفظ: كان إذا توضأ خلل لحيته.
وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث.
[336] وأما حديث أبي أيوب، فرواه ابن ماجه (5) والعقيلي (6) وأحمد (7) والترمذي في "العلل" (8).
وفيه أبو سورة لا يعرف (9).
[337]، وأما حديث أبي أمامة فرواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (10)--------------------------------------------
(1) المسند (6/ 234).
(2) المعجم الكبير (ج 23/ 298/ رقم 664)
(3) لضعفاء (2/ 3).
(4) السنن الكبرى (1/ 54).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 433).
(6) الضعفاء (4/ 237).
(7) مسند الإمام أحمد (5/ 417)،
(8) العلل الكبير (1/ 115).
(9) قال الترمذي: "سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء فقلت أبو سورة ما اسمه؟ فقال: لا أدري ما يصنع به؟ عنده مناكير ولا يعرف له سماع من أبي أيوب".
وفي إسناده أيضا واصل بن السائب الرقاشي، وهو متروك الحديث.
(10) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 22/ رقم 110).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 225)
والطبراني في "الكبير" (1) وإسناده ضعيف.
[338] وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في "الأوسط" (2) من طريق مؤمل ابن إسماعيل، عن العمري، عن نافع عنه. وإسناده ضعيف.
وعن ابن عمر فيه لفظ آخر سيأتي (3).
[339] وأما حديث جابر فرواه ابن عدي في "الكامل" (4) من طريق أصرم بن غياث، حدّثنا مقاتل بن حبان، عن الحسن عن جابر قال: وضَّأت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، فرأيته يخلل لحيته بأصابعه، كأنها أنياب مشط.
وأصرم متروك الحديث قاله النسائي (5). وفي الإسناد انقطاع أيضا.
[340] وأما حديث علي فرواه الطبراني "فيما انتقاه عليه ابن مردويه" (6)، وإسناده ضعيف ومنقطع (7).
[341] وأما حديث جرير؛ فرواه ابن عدي (8).--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (رقم 8070).
(2) المعجم الأوسط (رقم 1363).
(3) انظره (برقم 151).
(4) الكامل (1/ 403).
(5) انظر: المصدر السابق.
(6) "جزء فيه ما انتقى أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه على الطبراني" (رقم 52).
(7) فيه هشيم بن بشير مدلس وقد عنعنه، وأبو البحتري راويه عن علي رضي الله عنه واسمه سعيد بن فيروز - لم يسمع من علي كما قال ابن معين رحمه الله. انظر: تهذيب الكمال (11/ 33).
(8) الكامل (7/ 184) لكن لفظه: "وضأت رسول صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت المائدة فمسح على خفيه" وليس فيه ذكر تخليل اللحية. وقد عزاه إليه ابن القيم أيضا في تهذيب السنن (1/ 111)، ولعل الجملة الوراد فيها ذكر التخليل سقطت من المطبوع. والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 226)
وفيه ياسين الزيات وهو متروك.
[342] وأما حديث ابن أبي أوفى، فرواه أبو عبيد في كتاب "الطهور" (1).
وفي إسناده/ (2) أبو الورقاء وهو ضعيف (3). وهو في الطبراني أيضا (4).
[343] وأما حديث ابن عباس، فرواه العقيلي في ترجمة "نافع أبي هرمز" (5) وهو ضعيف، وهو في الطبراني أيضا (6).
وفي الباب حديث مرسل:
[344] أخرجه سعيد بن منصور، عن الوليد، عن سعيد بن سنان، عن أبي الظاهرية، عن جبير بن نفير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابعه ولحيته، وكان أصحابه إذا توضؤوا خللوا لحاهم.
86 - [345]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، ويدلك عارضيه بعض الدلك.--------------------------------------------
(1) كتاب الطهور (رقم 82، 312).
(2) [ق/53].
(3) بل هو متروك.
(4) المعجم الأوسط (رقم 9362).
(5) انظره في الضعفاء (4/ 285)، ترجمة نافع مولى يوسف بن عبد الله البصري، وقال: "لا يتابع عليه بهذا الإسناد .... "، وهو نفسه أبو هرمز بينهما العقيلي، ووحد بينهما ابن عدي في الكامل (7/ 48).
(6) المعجم الأوسط (رقم 2298). وقال: "لم يرو هذه اللفظة عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية في الوضوء إلا نافع أبو هرمز تفرد به شيبان".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)
ابن ماجه (1) والدارقطني (2) والبيهقي (3)، وصححه ابن السكن من حديث الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس، عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك، ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها.
وعبد الواحد مختلف فيه، واختلف فيه عن الأوزاعي فقال عبد الحميد بن أبي العشرين هكذا، وخالفه أبو المغيرة فرواه عن الأوزاعي بهذا [السّند] (4) موقوفًا.
قال الدارقطني (5) وهو الصواب.
وخالفهما الوليد، فقال عن الأوزاعي، عن عبد الواحد، عن يزيد الرقاشي وقتادة مرسلًا حكاه ابن أبي حاتم في "العلل" (6).
تنبيه
وقع في بعض نسخ الرافعي عن عثمان وابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ويدلك عارضه. ووقع في بعضها حديث عثمان مفردا، وبعده حديث ابن عمر هكذا.
والصواب: أنه ليس في حديث عثمان ذكر الدلك، ولا في حديث ابن عمر ذكر التخليل صريحا. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 432).
(2) سنن الدارقطني (1/ 106).
(3) السنن الكبرى (1/ 55).
(4) في الأصل: (التقييد)، والمثبت من باقي النسخ.
(5) السنن (1/ 106).
(6) انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 31).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)
فائدة
قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح (1).
وقال ابن أبي حاتم (2) عن أبيه: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء.
87 - [346]- حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء حتى في وضوئه وانتعاله متفق عليه (3) وصححه ابن حبان (4) وابن منده. وله ألفاظ.
ولفظ ابن حبان: كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل والانتعال.
وفي لفظ ابن منده: كان يحب التيمن في الوضوء والانتعال.
وفي رواية لأبي داود (5): كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله
88 - [347]- حديث أبي هريرة: "إذًا تَوَضَأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ".--------------------------------------------
(1) كلمة "صحيح) لم ترد في "ج" و "د".
(2) علل ابن أبي حاتم (1/ 45).
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم 168)، وصحيح مسلم (268) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(4) انظر: الإحسان (رقم 5456).
(5) سنن أبي داود (رقم 4140).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 229)
أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) وابن خزيمة (4) وابن حبان (5) والبيهقي (6) كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه.
زاد ابن حبان والبيهقي والطبراني (7): "إذًا لَبِسْتُمْ".
قال ابن دقيق العيد (8): هو حقيق بأن يصحّح.
وللنّسائي (9) والترمذي (10) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه.
89 - [348]- قوله: روي عن علي: ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء.
رواه الدارقطني (11) من رواية زياد مولى بني مخزوم، قال: جاء رجل إلى--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (رقم 8652).
(2) سنن أبي داود (رقم 4141).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 184).
(4) صحيح ابن خزيمة (رقم 178).
(5) 1 لإحسان (رقم 1090).
(6) السنن الكبرى (1/ 86).
(7) المعجم الأوسط (1101)، والزيادة المذكورة موجودة عند جميع من ذكرهم ابن حجر هنا، ما عدا ابن ماجه وحده.
(8) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (1/ 528).
(9) السنن الكبرى للنسائي (رقم 9669).
(10) (1656) سنن الترمذي (رقم 1766).
(11) سنن الدارقطني (1/ 87).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 230)
علي فسأله عن الوضوء، فقال: أبدأ باليمين أو الشمال؟ فأضرط به علي، ثم دعا بماء فبدأ بالشمال قبل اليمين.
وذكره البيهقي (1) من هذا الوجه قال علي: ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت.
وهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة (2).
وروى أبو عبيد في "الطهور" (3) له، أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه، فبلغ ذلك عليا فبدأ بمياسره.
ورواه أحمد بن حنبل (4) عن الأنصاري (5) عن عوف عن عبد الله بن عمرو/ (6) بن هند عن علي وفيه انقطاع.
90 - [349]- حديث: "إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الْوُضُوءِ"، قال أبو هريرة: فكنا نغسل بعد ذلك أيدينا إلى الآباط.
لم أره بهذا اللفظ.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (1/ 87).
(2) المصنف (رقم 418).
(3) كتاب الطهور (رقم 322).
(4) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (1/ 87)، قال عوف: ولم يسمعه [يعني: عبد الله بن عمرو] من علي رضي الله تعالى عنه.
(5) في هامش "الأصل": "محمَّد بن عبد الله وهو شيخه".
(6) [ق/54].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 231)
[350] وفي البخاري (1) عن أبي زرعة، أن أبا هريرة دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطيه. فقلت: يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: منتهى الحلية.
وروى مسلم (2) من حديث أبي حازم، قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يُمِدّ يَدَه حتى تبلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ها هنا؟! لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء.
فقال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء".
تنبيه
ادّعى ابن بطّال في "شرح البخاري" (3) - وتبعه القاضي عياض (4) تفرُّدَ أبي هريرة بهذا. وليس بجيّد، وقد قال به جماعة من السّلف، ومن أصحاب الشّافعي.
قال ابن أبي شيبة (5): حدثنا وكيع، عن العمري، عن نافع، أن ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه في الصيف.
ورواه أبو عبيد (6) بإسنادٍ أصحّ من هذا؛ فقال: حدّثنا عبد الله بن صالح، حدّثنا الليث عن محمَّد بن عجلان، عن نافع.--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 5953).
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 250) (40).
(3) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 221، 9/ 177).
(4) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 44).
(5) المصنف لابن أبي شيبة (رقم 604).
(6) كتاب الطهور (رقم 24).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)
وأعجب من هذا: أن أبا هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم.
وصرح باستحبابه القاضي حسين وغيره.
* حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: أنه مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه
متفق عليه (1). وقد تَقَدَّم.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه بناصيته وعلى عمامته.
تَقَدَّم في أوائل هذا الباب.
واستدل به الرافعي على التكميل على العمامة.
وفي الباب:
[351] حديث ثوبان: أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.
قال أبو عبيد (2): العصائب: العمائم.
أخرجه أبو داود (3) من طريق راشد بن سعد عن ثوبان وهو منقطع.
ورواه الحاكم (4) والطبراني (5) من وجه آخر عن ثوبان بلفظ: رأيت رسول الله--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 185)، وصحيح مسلم (رقم 235).
(2) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 88).
(3) سنن أبي داود (رقم 146).
(4) المستدرك (1/ 169).
(5) المعجم الكبير (رقم 1409).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 233)
- صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الخفين والخمار. يعني: العمامة.
[352] وهذا اللفظ عند مسلم (1) من حديث كعب بن عجرة.
[353] وحديث المسح على العمامة عند أبي داود (2) من حديث بلال، بإسناد حسن.
وأخرجه النسائي (3) أيضا.
[354] وفي البخاري (4) من حديث عمرو بن أمية، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على العمامة والخفين.
91 - [355]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه.
أبو داود (5) والطحاوي (6) من حديث المقدام بن معديكرب.
وإسناده حسن.
وعزاه النووي (7) تبعا لابن الصلاح لرواية النسائي وهو وهم.
وفي الباب:--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 275) (84)، وهو عن كعب بن عجرة، عن بلال به.
(2) سنن أبي داود (رقم 153).
(3) سنن النسائي (رقم 104).
(4) صحيح البخاري (رقم 205).
(5) سنن أبي داود (رقم 122، 123).
(6) شرح معاني الآثار (1/ 32).
(7) انظر: المجموع (1/ 411).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)
[356] عن الربيع بنت معوذ في "السنن" سوى النسائي (1).
[357] وأنس عند الدارقطني (2) والحاكم (3).
والصواب وقفه على ابن مسعود.
[358] وعثمان رواه أحمد (4) والحاكم (5) والدارقطني (6).
ورواه الطحاوي (7) من حديث عمرو بن شعيب عن/ (8) أبيه عن جده وفيه عن ابن عباس وسيأتي.
92 - [359]- حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنّه توضأ فمسح أذنيه بماء غيو الذي مسح به الرأس.
الحاكم (9) بإسناد ظاهره الصحة، من طريق حرملة، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع، عن أبيه، عنه.--------------------------------------------
(1) انظر: سنن أبي داود (رقم، 129، 131)، وسنن الترمذي (رقم 33)، وسنن ابن ماجه (رقم 441).
(2) سنن الدارقطني (1/ 106).
(3) المستدرك (1/ 150).
(4) المسند (رقم 489).
(5) المستدرك (1/ 151).
(6) سنن الدارقطني (1/ 86).
(7) شرح معاني الآثار (1/ 33).
(8) [ق/ 55].
(9) المستدرك (1/ 151 - 152).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)
وأخرجه البيهقي (1) من طريق عثمان الدارمي، عن الهيثم بن خارجة، عن ابن وهب بلفظ: فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه.
وقال: هذا إسناد صحيح. انتهى.
لكن ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "الإمام " (2) أنه رأى في رواية ابن المقري عن ابن قتيبة، عن حوملة، بهذا الإسناد ولفظه: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. لم يذكر الأذنين.
قلت: وكذا هو في "صحيح ابن حبان" (3) عن ابن سَلْم، عن حوملة.
وكذا رواه الترمذي (4) عن علي بن خشرم، عن ابن وهب.
وقال عبد الحق (5): ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن جارية، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وتعقبه ابن القطان (6) بأن الذي في رواية جارية بلفظ: خذ للرأس ماء جديدا رواه البزار والطبراني (7).
[360]- وفي الموطأ (8): عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (1/ 65).
(2) الإمام (1/ 580).
(3) الإحسان (رقم 1085).
(4) سنن الترمذي (رقم 35).
(5) انظر: الأحكام الوسطى (1/ 171).
(6) انظر: بيان الوهم والإيهام (2/ 236).
(7) انظر: مجمع الزوائد (1/ 234).
(8) الموطأ (1/ 34).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 236)