ق 160 (أ)
(1) أن قَيْلَةُ بِنْتُ مَخْرَمَةَ حَدَّثَتْهُمَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ حَبِيبِ بْنِ أَزْهَرَ أَخِي بَنِي جُنَابٍ فَوَلَدَتْ له النساء ، ثم توفى فَانْتَزَعَ بَنَاتِهَا مِنْهَا أَثْوَبُ بْنُ أَزْهَرَ عَمُّهُنَّ فَخَرَجَتْ تَبْتَغِي الصَّحَابَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ، فَبَكَتْ جُوَيْرِيَةٌ مِنْهُنَّ حُدَيْبَاءُ قَدْ كَانَتْ أَخَذَتْهَا الْفَرْصَةُ وَهِيَ أَصْغَرُهُنَّ ، عَلَيْهَا سُبَيَّجٌ لَهَا مِنْ صُوفٍ فَرَحِمَتْهَا فَاحْتَمَلَتْهَا مَعَهَا ، فَبَيْنَا هُمَا تُرْتِكَانِ الْجَمَلَ إذا انْتَفَجَتِ الأَرْنَبُ ، فَقَالَتِ الْحُدَيْبَاءُ الْفَصْيَةُ: لا وَاللَّهِ لا يَزَالُ كَعْبُكِ أَعْلَى مِنْ كَعْبِ أَثْوَبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَبَدًا ، ثُمَّ سَنَحَ الثَّعْلَبُ ، فَسَمَّتْهُ اسْمًا غَيْرَ الثَّعْلَبِ نَسِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانٍ ، ثُمَّ قَالَتْ مَا قَالَتْ فِي الأَرْنَبِ ، فَبَيْنَمَا هُمَا تُرْتِكَانِ إِذْ بَرَكَ الْجَمَلُ وأخذته رعدة فقالت الحديباء أدركتك--------------------------------------------
(1) سواد بالأصل
(1) أن قَيْلَةُ بِنْتُ مَخْرَمَةَ حَدَّثَتْهُمَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ حَبِيبِ بْنِ أَزْهَرَ أَخِي بَنِي جُنَابٍ فَوَلَدَتْ له النساء ، ثم توفى فَانْتَزَعَ بَنَاتِهَا مِنْهَا أَثْوَبُ بْنُ أَزْهَرَ عَمُّهُنَّ فَخَرَجَتْ تَبْتَغِي الصَّحَابَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ، فَبَكَتْ جُوَيْرِيَةٌ مِنْهُنَّ حُدَيْبَاءُ قَدْ كَانَتْ أَخَذَتْهَا الْفَرْصَةُ وَهِيَ أَصْغَرُهُنَّ ، عَلَيْهَا سُبَيَّجٌ لَهَا مِنْ صُوفٍ فَرَحِمَتْهَا فَاحْتَمَلَتْهَا مَعَهَا ، فَبَيْنَا هُمَا تُرْتِكَانِ الْجَمَلَ إذا انْتَفَجَتِ الأَرْنَبُ ، فَقَالَتِ الْحُدَيْبَاءُ الْفَصْيَةُ: لا وَاللَّهِ لا يَزَالُ كَعْبُكِ أَعْلَى مِنْ كَعْبِ أَثْوَبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَبَدًا ، ثُمَّ سَنَحَ الثَّعْلَبُ ، فَسَمَّتْهُ اسْمًا غَيْرَ الثَّعْلَبِ نَسِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانٍ ، ثُمَّ قَالَتْ مَا قَالَتْ فِي الأَرْنَبِ ، فَبَيْنَمَا هُمَا تُرْتِكَانِ إِذْ بَرَكَ الْجَمَلُ وأخذته رعدة فقالت الحديباء أدركتك--------------------------------------------
(1) سواد بالأصل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 3)