120- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَر قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْنَّهْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قال: قال رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، أو أهله فهو عاهر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)