72-[حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبٌ، قَالَ:] (1) حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرًا مُتَعَمِّدًا فِيهَا لإثم ليَقْتَطِع بها مَالاً بِغَيْرِ حَقٍّ، لَقِى اللَّهَ، عز وجل، يَوْمَ الْقِيَامَة، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.--------------------------------------------
(1) ما بين حاصرتين زيادة على النسخة الخطية والمطبوعة، يقتضيها السياق.
(1) ما بين حاصرتين زيادة على النسخة الخطية والمطبوعة، يقتضيها السياق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)