5504 - وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ) بنُ الفضل المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ) بفتح العين(1) المهملة وسكون الموحدة، ابنُ سليمان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابنِ عمر العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) عبد الرَّحمن، كما رجَّحه الحافظُ ابن حجر، وسقطت لام «لكعب» لأبي ذرٍّ (عَنْ أَبِيهِ) كعب: (أَنَّ امْرَأَةً) وهي جارية له (ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ) له حدٌّ بحيث أسال الدَّم (فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا) أي: أباحه (وَقَالَ اللَّيْثُ) بنُ سعد الإمام، ممَّا وصله الإسماعيليُّ: (حَدَّثَنَا نَافِعٌ) مولى ابن عمر (أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) يحتملُ أن يكون ابنَ كعب وإن لم يكنْ هو فهو مجهولٌ، لكنَّ الرِّواية الأخرى دلَّت على أنَّ له أصلًا (يُخْبِرُ عَبْدَ اللهِ) بن عمر رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ بِهَذَا) الحديث السَّابق.
5505 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون العين (-أَوْ: سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ-) الأنصاريِّ كذا وقع حديثه على الشَّكِّ، وذكرهُ ابن مندهْ وغيره في الصَّحابة أنَّه (أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا) لكعب (بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا) ولأبي ذرٍّ: «بشاةٍ» بزيادة الجارِّ (فَأَدْرَكَتْهَا) الجارية الرَّاعية (فَذَبَحَتْهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «فذكتها» (بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) عن ذلك (فَقَالَ) لهم: (كُلُوهَا) وفيه دليلٌ لما ترجمَ له وهو جوازُ أكلِ ما ذبحته المرأة سواء كانت حرَّة أو أمة، كبيرةً أو صغيرةً، طاهرة أو غير طاهرةٍ لأنَّه صلى الله عليه وسلم أكلَ ما ذبحتْه(2)، ولم يستفصل، نصَّ عليه الشَّافعيُّ، وهو قول الجمهورِ، ونقل محمَّد بن عبد الحكم كراهتَه عن مالكٍ، وفي «المدوَّنة» جوازه.
(20) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: يُذكر فيه (لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالعَظْمِ وَالظُّفُرِ).--------------------------------------------
(1) «العين»: ليست في (ص) و (م).
(2) في (م) زيادة: «المرأة».
5505 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون العين (-أَوْ: سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ-) الأنصاريِّ كذا وقع حديثه على الشَّكِّ، وذكرهُ ابن مندهْ وغيره في الصَّحابة أنَّه (أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا) لكعب (بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا) ولأبي ذرٍّ: «بشاةٍ» بزيادة الجارِّ (فَأَدْرَكَتْهَا) الجارية الرَّاعية (فَذَبَحَتْهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «فذكتها» (بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) عن ذلك (فَقَالَ) لهم: (كُلُوهَا) وفيه دليلٌ لما ترجمَ له وهو جوازُ أكلِ ما ذبحته المرأة سواء كانت حرَّة أو أمة، كبيرةً أو صغيرةً، طاهرة أو غير طاهرةٍ لأنَّه صلى الله عليه وسلم أكلَ ما ذبحتْه(2)، ولم يستفصل، نصَّ عليه الشَّافعيُّ، وهو قول الجمهورِ، ونقل محمَّد بن عبد الحكم كراهتَه عن مالكٍ، وفي «المدوَّنة» جوازه.
(20) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: يُذكر فيه (لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالعَظْمِ وَالظُّفُرِ).--------------------------------------------
(1) «العين»: ليست في (ص) و (م).
(2) في (م) زيادة: «المرأة».
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 698)